حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (6 / 205) برقم: (3489) وابن حجر في "المطالب العالية" (13 / 405) برقم: (3838) والطبراني في "الأوسط" (3 / 175) برقم: (2846)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَحَحَ ) ( س ) فِيهِ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ . الشُّحُّ : أَشَدُّ الْبُخْلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبُخْلِ . وَقِيلَ هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْصِ . وَقِيلَ الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا ، وَالشُّحُّ عَامٌّ : وَقِيلَ الْبُخْلُ بِالْمَالِ ، وَالشُّحُّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوفِ . يُقَالُ : شَحَّ يَشُحُّ شَحًّا ، فَهُوَ شَحِيحٌ . وَالِاسْمُ الشُّحُّ . ( س ) وَفِيهِ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنِّي شَحِيحٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بَأْسٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا أُعْطِي مَا أَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ : ذَاكَ الْبُخْلُ ، وَالشُّحُّ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : الشُّحُّ مَنْعُ الزَّكَاةِ وَإِدْخَالُ الْحَرَامِ .
[ شحح ] شحح : الشُّحُّ وَالشَّحُّ : الْبُخْلُ ، وَالضَّمُّ أَعْلَى وَقِيلَ : هُوَ الْبُخْلُ مَعَ حِرْصٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ : إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبُخْلِ ، وَقِيلَ : الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا ، وَالشُّحُّ عَامٌّ ، وَقِيلَ : الْبُخْلُ بِالْمَالِ وَالشُّحُّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ شَحَحْتَ تَشُحُّ وَشَحِحْتَ بِالْكَسْرِ ، وَرَجُلٌ شَحِيحٌ وَشَحَاحٌ مِنْ قَوْمٍ أَشِحَّةٍ وَأَشِحَّاءَ وَشِحَاحٍ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَفْعِلَةٌ وَأَفْعِلَاءُ إِنَّمَا يَغْلِبَانِ عَلَى فَعِيلٍ اسْمًا ، كَأَرْبِعَةٍ وَأَرْبِعَاءَ ، وَأَخْمِسَةٍ وَأَخْمِسَاءَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ جَاءَ مِنَ الصِّفَةِ هَذَا وَنَحْوُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أَيْ خَاطَبُوكُمْ أَشَدَّ مُخَاطَبَةٍ ، وَهُمْ أَشِحَّةٌ عَلَى الْمَالِ وَالْغَنِيمَةِ ; الْأَزْهَرِيُّ : نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يُؤْذُونَ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فِي الْأَمْرِ ، وَيَعُوقُونَ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَيَشِحُّونَ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ; وَالْخَيْرُ : الْمَالُ هَهُنَا . وَنَفْسٌ شَحَّةٌ : شَحِيحَةٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَأَنْشَدَ : لِسَانُكَ مَعْسُولٌ وَنَفْسُكَ شَحَّةٌ وَعِنْدَ الثُّرَيَّا مِنْ صَدِيقِكَ مَالُكَا وَأَنْتَ امْرُؤٌ خِلْطٌ إِذَا هِيَ أَرْسَلَتْ يَمِينُكَ شَيْئًا أَمْسَكَتْهُ شِمَالُكَا وَتَشَاحُّوا فِي الْأَمْرِ وَعَلَيْهِ : شَحَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَبَادَرُوا إِلَيْهِ حَذَرَ فَوْتِهِ ; وَيُقَالُ : هُمَا
733 - ( 3489 3488 ) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ .