وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ مِنْهَا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ لِلنَّاسِ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخْرِجَاه . وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : لَمْ يُخْرِجْ الشَّيْخَانِ لِأَبِي يَزِيدَ ، وَلَا لِسَيَّارٍ شَيْئًا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ دَاوُد بْنِ شَبِيبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي : إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ . انْتَهَى . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ أَنَّ بَعْضَ الْبَادِيَةِ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ أَقِطٍ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَفِي إسْنَادِهِ بَعْضُ مَنْ يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِهِ . انْتَهَى . وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَمْنَعُ تَأْوِيلَ الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فِي الصَّحِيحِ بِالْفَرْضِ التَّقْدِيرِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في صدقة الفطر · ص 410 نصب الراية لأحاديث الهدايةآثار في هذا الباب وأحاديث غير الحنفية · ص 414 الْآثَارُ : أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُشْكِلِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، يَعُولُ : مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ - وَلَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . انْتَهَى . وَحَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ ، سِيَّمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْه . أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا . أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، حَتَّى إنْ كَانَ لَيُخْرِجَ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ . انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَعُثْمَانُ هَذَا هُوَ الْوَقَّاصِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَتَّى قِيلَ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَا ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، غَيْرَ مَالِكٍ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ لَهُ : زَادَ فِيهِ مَالِكٌ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . قَالَ : فَمِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَحَدِيثُهُ أَيْضًا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَتَبِعَهُمَا عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ جَمَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنْ الثِّقَاتِ سَبْعَةٌ ، إلَّا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ مُسَّ ، وَهُمْ : عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ . انْتَهَى . وَحَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى . وَحَدِيثُ الْمُعَلَّى بْنِ إسْمَاعِيلَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . انْتَهَى . وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِهِ . وَحَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ ، سَوَاءً ، قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، انْتَهَى . قُلْت : هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ تَقَدَّم . وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِهِ عَنْهُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ لِلْخُصُومِ ) : وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ أَيْضًا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَلَمْ يُخْرِجْ الْبُخَارِيُّ ، وَلَا مُسْلِمٌ لِأَبِي يَزِيدَ ، وَلَا لِسَيَّارٍ شَيْئًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَ لَهُمَا ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحٌ . انْتَهَى .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثاني فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث · ص 618 الحَدِيث الثاني عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، وطعمة للْمَسَاكِين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، من حَدِيث مَرْوَان ، عَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ ، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة (الْفطر) فذكروه بِزِيَادَة فِي آخِره : ( من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة) ، وَمن أدَّاها بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِسْنَاده حسن . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرطه أَنه من رِوَايَة عِكْرِمَة ؛ فَإِنَّهُ احْتج بِهِ فِي غير مَا مَوضِع من (صَحِيحه) ، وَلم يخرج لسيار و(لَا) لأبي يزِيد ، وَقد أَثْنَى مَرْوَان عَلَى أبي يزِيد وَوَصفه بِأَنَّهُ شيخ (صدق) ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِي سيار : لَا بَأْس بِهِ . وَاعْترض الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام عَلَى الْحَاكِم ، وَقَالَ : فِيمَا زَعمه نظر ؛ فَإِن يزِيد وسيارًا لم يخرج لَهما البُخَارِيّ . وَقد أسلفنا قَرِيبا أَن مُرَاد الْحَاكِم بقوله : إِن الحَدِيث عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَن رِجَاله فِي الثِّقَة كهم لَا هم أنفسهم ، وَقد صرَّح بذلك فِي خطبَته . قلت : وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر ، ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث حَازِم الْبَصْرِيّ قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر طهُورا للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة ، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثاني فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث · ص 618 الحَدِيث الثاني عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، وطعمة للْمَسَاكِين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، من حَدِيث مَرْوَان ، عَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ ، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة (الْفطر) فذكروه بِزِيَادَة فِي آخِره : ( من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة) ، وَمن أدَّاها بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِسْنَاده حسن . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرطه أَنه من رِوَايَة عِكْرِمَة ؛ فَإِنَّهُ احْتج بِهِ فِي غير مَا مَوضِع من (صَحِيحه) ، وَلم يخرج لسيار و(لَا) لأبي يزِيد ، وَقد أَثْنَى مَرْوَان عَلَى أبي يزِيد وَوَصفه بِأَنَّهُ شيخ (صدق) ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِي سيار : لَا بَأْس بِهِ . وَاعْترض الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام عَلَى الْحَاكِم ، وَقَالَ : فِيمَا زَعمه نظر ؛ فَإِن يزِيد وسيارًا لم يخرج لَهما البُخَارِيّ . وَقد أسلفنا قَرِيبا أَن مُرَاد الْحَاكِم بقوله : إِن الحَدِيث عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَن رِجَاله فِي الثِّقَة كهم لَا هم أنفسهم ، وَقد صرَّح بذلك فِي خطبَته . قلت : وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر ، ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث حَازِم الْبَصْرِيّ قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر طهُورا للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة ، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثاني فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث · ص 618 الحَدِيث الثاني عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، وطعمة للْمَسَاكِين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، من حَدِيث مَرْوَان ، عَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ ، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة (الْفطر) فذكروه بِزِيَادَة فِي آخِره : ( من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة) ، وَمن أدَّاها بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِسْنَاده حسن . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرطه أَنه من رِوَايَة عِكْرِمَة ؛ فَإِنَّهُ احْتج بِهِ فِي غير مَا مَوضِع من (صَحِيحه) ، وَلم يخرج لسيار و(لَا) لأبي يزِيد ، وَقد أَثْنَى مَرْوَان عَلَى أبي يزِيد وَوَصفه بِأَنَّهُ شيخ (صدق) ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِي سيار : لَا بَأْس بِهِ . وَاعْترض الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام عَلَى الْحَاكِم ، وَقَالَ : فِيمَا زَعمه نظر ؛ فَإِن يزِيد وسيارًا لم يخرج لَهما البُخَارِيّ . وَقد أسلفنا قَرِيبا أَن مُرَاد الْحَاكِم بقوله : إِن الحَدِيث عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَن رِجَاله فِي الثِّقَة كهم لَا هم أنفسهم ، وَقد صرَّح بذلك فِي خطبَته . قلت : وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر ، ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث حَازِم الْبَصْرِيّ قَالَ : فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر طهُورا للصَّائِم من اللَّغْو والرفث ، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة ، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 496 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري عن عكرمة عن ابن عباس · ص 144 سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري، عن عكرمة، عن ابن عباس 6133 - [ د ق ] حديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ...... (الحديث) د في الزكاة (18) عن محمود بن خالد - وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي - ق فيه (الزكاة 21: 2) عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان - وأحمد بن الأزهر - أربعتهم عن مروان بن محمد، عن أبي يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه - عنه به.