الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَهَى النساءَ فِي إحرامهن عَن النقاب ، و (لتلبس) بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب مُعَصْفَرًا أَو خَزًّا أَو حليًّا أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيصًا أَو خفًّا . هَذَا الحَدِيث حسن ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ثمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من رِوَايَة عبد الله بن عُمر : أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ينْهَى النساءَ فِي إحرامهن عَن القفازين ، والنقاب ، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ، (ولتلبس) بعد ذَلِك مَا (أحبَّتْ) من ألوان الثِّيَاب من معصفرٍ أَو خَز أَو حُليّ أَو سَرَاوِيل أَو قميصٍ أَو خُفٍّ . هَذَا لفظ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم ، وَلَفظ أبي دَاوُد كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ الَّذِي أوردناه (بِزِيَادَة) : وَمَا مس الورس والزعفران . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده إِلَى قَوْله : والزعفران من الثِّيَاب ، وَهُوَ مَا قَالَ أَبُو دَاوُد : (رَوَاهُ) عَن ابْن إِسْحَاق (عَبْدَة) بن سُلَيْمَان وَمُحَمّد بن سَلمَة إِلَى قَوْله : وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب . وَلم يذكرَا مَا بعده ، وَرِجَال إِسْنَاده مُحْتَج (بهم) فِي الصَّحِيحَيْنِ خلا محمدُ بن إِسْحَاق صَاحب الْمَغَازِي ، فَإِنَّهُمَا لم يحْتَجَّا بِهِ ، وَإِنَّمَا أخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ، لَا جرم قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ . وَمرَاده : أَنه عَلَى شَرط مُسلم فِي ابْن إِسْحَاق ؛ فَإِنَّهُ أخرج لَهُ كَمَا قُلْنَاهُ ، لكنه لم يخرج لَهُ مُسْتَقلاًّ ، نَعَمْ أَكثر مَا عَابُوا عَلَى ابْن إِسْحَاق التَّدْلِيس ، وَقد صرَّح فِي هَذَا الحَدِيث بِالتَّحْدِيثِ من نَافِع ، والمدلِّس إِذا صرَّح بِالتَّحْدِيثِ احْتُجَّ بحَديثه ؛ فَيكون حَدِيثه هَذَا حسنا ، وَقد رُوِيَ بعضه مَوْقُوفا ، أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول : لَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة ، وَلَا تَلْبَس القفازين . وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده ، وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق ، عَن مُوسَى بن عقبَة ، عَن نَافِع مَوْقُوفا عَلَى ابْن عُمر .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1794 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، ……المستدرك على الصحيحين · رقم 1794
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع نَهَى النساءَ فِي إحرامهن عَن النقاب · ص 327 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ الْمُطَّلِبِيُّ مَوْلَاهُمْ · ص 311 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ الْمُطَّلِبِيُّ مَوْلَاهُمْ · ص 311 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 223 محمد بن إسحاق بن يسار المدني، عن نافع، عن ابن عمر 8405 - [ خت د ] حديث : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس من الثياب، ولتلبسن بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف . (خ) في الحج (195: 1 تعليقا) عقيب حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8275) : تابعه ابن إسحاق في النقاب والقفازين. د في ه (المناسك 32: 5) عن أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه - بهذا. قال د: روى هذا عن ابن إسحاق عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة بإسناد يعقوب ومعناه إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب - لم يذكرا ما بعده.