1852 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ : ( فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : ( أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ : ( وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ ، إلَّا قَوْلَهُ : ( فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ). أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادةِ وَهِيَ : ( إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ): إنَّهَا مُنْكَرَةٌ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ ( أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك ، إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 16 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه · ص 308 الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم ، وَإِن أَوْلَادكُم من كسبكم . هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن مَاجَه فَإِن لَفظه : مَا أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَإِن وَلَده من كَسبه وَإِلَّا إِحْدَى روايتي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم فَإِن لَفظهمْ : ولد الرجل من كَسبه وَأطيب كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَأطيب كَسبه وَفِي رِوَايَة لَهُ كَمَا أوردهُ الرَّافِعِي سَوَاء إِلَّا قَوْله : فَكُلُوا من أَمْوَالهم . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحَّ رَفعه من رِوَايَة يَحْيَى الْقطَّان وَلم يرفعهُ غَيره . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من علله : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ : رُوِي عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن عمَارَة ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . فَقَالَ أبي : عَن عمَارَة أشبه وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : رُوِي عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيْضا . وَخَالف ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي كِتَابه الْوَهم وَالْإِيهَام : رُوِي تَارَة عَن عمَارَة عَن عمته ، وَتارَة عَنهُ عَن أمه ، وكلتاهما لَا تعرف . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : إنَّ أَوْلَادكُم هبة الله لكم ، يهبُ لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهبُ لمن يَشَاء الذُّكُور وَأَوْلَادكُمْ وَأَمْوَالهمْ لكم إِذا احتجتم إِلَيْهَا . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ هَكَذَا ، إِنَّمَا اتفقَا عَلَى حَدِيث : أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه . هَذَا لَفظه ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ فَلم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا ، وَالزِّيَادَة وَهِي : إِذا احتجتم إِلَيْهَا رَوَاهَا الْبَيْهَقِي ، وَقَالَ : لَيست بمحفوظة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّهَا مُنكرَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه · ص 308 الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم ، وَإِن أَوْلَادكُم من كسبكم . هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن مَاجَه فَإِن لَفظه : مَا أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَإِن وَلَده من كَسبه وَإِلَّا إِحْدَى روايتي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم فَإِن لَفظهمْ : ولد الرجل من كَسبه وَأطيب كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَأطيب كَسبه وَفِي رِوَايَة لَهُ كَمَا أوردهُ الرَّافِعِي سَوَاء إِلَّا قَوْله : فَكُلُوا من أَمْوَالهم . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحَّ رَفعه من رِوَايَة يَحْيَى الْقطَّان وَلم يرفعهُ غَيره . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من علله : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ : رُوِي عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن عمَارَة ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . فَقَالَ أبي : عَن عمَارَة أشبه وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : رُوِي عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيْضا . وَخَالف ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي كِتَابه الْوَهم وَالْإِيهَام : رُوِي تَارَة عَن عمَارَة عَن عمته ، وَتارَة عَنهُ عَن أمه ، وكلتاهما لَا تعرف . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : إنَّ أَوْلَادكُم هبة الله لكم ، يهبُ لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهبُ لمن يَشَاء الذُّكُور وَأَوْلَادكُمْ وَأَمْوَالهمْ لكم إِذا احتجتم إِلَيْهَا . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ هَكَذَا ، إِنَّمَا اتفقَا عَلَى حَدِيث : أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه . هَذَا لَفظه ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ فَلم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا ، وَالزِّيَادَة وَهِي : إِذا احتجتم إِلَيْهَا رَوَاهَا الْبَيْهَقِي ، وَقَالَ : لَيست بمحفوظة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّهَا مُنكرَة .