ج٣ / ص٢٥٤5140 - أَخْبَرَنِي عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ بِهَمْدَانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَرَبَطُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَأَدْخَلُوهُ مَكَّةَ يَضْرِبُونَهُ وَيَجُرُّونَهُ بِنَاصِيَتِهِ ، وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ طَوِيلَةٍ .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 254) برقم: (5140)
( جَمَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الرُّسُلُ ؟ قَالَ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ - ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، جَمَّ الْغَفِيرُ هَكَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ . قَالُوا : وَالصَّوَابُ جَمَّاءَ غَفِيرًا . يُقَالُ : جَاءَ الْقَوْمُ جَمًّا غَفِيرًا ، وَالْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ ، وَجَمَّاءً غَفِيرًا . أَيْ مُجْتَمِعِينَ كَثِيرِينَ . وَالَّذِي أُنْكِرَ مِنَ الرِّوَايَةِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ جَاءُوا الْجَمَّ الْغَفِيرَ ، ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ ، وَأَضَافَ ، مِنْ بَابِ صَلَاةِ الْأُولَى ، وَمَسْجِدِ الْجَامِعِ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْجُمُومِ وَالْجَمَّةِ ، وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَالْكَثْرَةُ ، وَالْغَفِيرُ مِنَ الْغَفْرِ ، وَهُوَ التَّغْطِيَةُ وَالسَّتْرُ ، فَجُعِلَتِ الْكَلِمَتَانِ فِي مَوْضِعِ الشُّمُولِ وَالْإِحَاطَةِ . وَلَمْ تَقُلِ الْعَرَبُ الْجَمَّاءَ إِلَّا مَوْصُوفًا ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ ، كَطُرًّا ، وَقَاطِبَةً ، فَإِنَّهَا أَسْمَاءٌ وُضِعَتْ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ . ( س ) وَفِيهِ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدِيَنَّ الْجَمَّاءَ مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ " الْجَمَّاءُ : الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا ، وَيَدِيَ : أَيْ يَجْزِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِيَ الْمَدَائِنَ شُرَفًا وَالْمَسَاجِدَ جُمًّا " أَيْ لَا شُرَفَ لَهَا . وَجُمٌّ : جَمْعُ أَجَمٍّ ، شَبَّهَ الشُّرَفَ بِالْقُرُونِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَمَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ فَلَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ : ا
[ جمم ] جمم : الْجَمُّ وَالْجَمَمُ : الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَمَالٌ جَمٌّ : كَثِيرٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؛ أَيْ : كَثِيرًا ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ ; وَقَالَ أَبُو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ : إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا وَقِيلَ : الْجَمُّ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ ، جَمَّ يُجِمُّ وَيَجُمُّ ، وَالضَّمُّ أَعْلَى ، جُمُومًا ، قَالَ أَنَسٌ : تُوُفِّيَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْوَحْيُ أَجَمُّ مَا كَانَ : لَمْ يَفْتُرْ بَعْدُ ; قَالَ شَمِرٌ : أَجَمُّ مَا كَانَ : أَكْثَرُ مَا كَانَ . وَجَمَّ الْمَالُ وَغَيْرُهُ إِذَا كَثُرَ . وَجَمُّ الظَّهِيرَةِ : مُعْظَمُهَا ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ : وَلَقَدْ رَبَأْتُ إِذَا الصِّحَابُ تَوَاكَلُوا جَمَّ الظَّهِيرَةِ فِي الْيِفَاعِ الْأَطْوَلِ جَمَّ الشَّيْءُ وَاسْتَجَمَّ ، كِلَاهُمَا كَثُرَ . وَجَمُّ الْمَاءِ : مُعْظَمُهُ إِذَا ثَابَ ; أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِذَا نَزَحْنَا جَمَّهَا عَادَتْ بِجَمْ وَكَذَلِكَ جُمَّتُهُ ، وَجَمْعُهَا جِمَامٌ وَجُمُومٌ ; قَالَ زُهَيْرٌ : فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ وَقَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ : فَلَمَّا دَنَا الْإِفْرَادُ حَطَّ بِشَوْرِهِ إِلَى فَضَلَاتٍ مُسْتَحِيرٍ جُمُومُهَا وَجَمَّةُ الْمَر
- المستدرك على الصحيحين
5140 - أَخْبَرَنِي عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ بِهَمْدَانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَرَبَطُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَأَدْخَلُوهُ مَكَّةَ يَضْرِبُونَهُ وَيَجُرُّونَهُ بِنَاصِيَتِهِ ، وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ طَوِيلَةٍ .