حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 6922
6922
ذكر ريحانة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التسري

6922 - قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى :
نص إضافيوَكَانَتْ مِنْ سَرَارِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَيْحَانَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ سَمْعُونَ ، مِنْ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ : مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَكَانَتْ تَكُونُ فِي النَّخْلِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقِيلُ ج٤ / ص٤٢عِنْدَهَا أَحْيَانًا ، وَكَانَ سَبَاهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : وَهُنَّ أَرْبَعٌ : مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ ، وَرَيْحَانَةُ ، وَجُمَيْلَةُ أَصَابَهَا فِي السَّبْيِ فَكَادَتْ نِسَاؤُهُ خِفْنَ أَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أُخْرَى نَفِيسَةً وَهَبَتْهَا لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَقَدْ كَانَ هَجَرَهَا فِي شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ ، فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَضِيَ عَنْ زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي مَا أُجْزِيكَ ، فَوَهَبَتْهَا لَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- .
فيه غريب
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 41) برقم: (6922)

تحليل الحديث
حديث متَّصِل
متَّصِل
ترقيم طبعة ١6922
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
يَقِيلُ(المادة: يقيل)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قِيلَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ : إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ ، جَمْعُ قَيْلٍ ، وَهُوَ أَحَدُ مُلُوكِ حِمْيَرَ ، دُونَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ ، وَيُرْوَى بِالْوَاوِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِلَى قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ، أَيْ : مَلِكِهَا ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ تُنْسَبُ إِلَى ذِي رُعَيْنٍ ، وَهُوَ مِنْ أَذْوَاءِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهَا . [ هـ ] وَفِيهِ : كَانَ لَا يُقِيلُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ ، أَيْ : كَانَ لَا يُمْسِكُ مِنَ الْمَالِ مَا جَاءَهُ صَبَاحًا إِلَى وَقْتِ الْقَائِلَةِ ، وَمَا جَاءَهُ مَسَاءً لَا يُمْسِكُهُ إِلَى الصَّبَاحِ ، وَالْمَقِيلُ وَالْقَيْلُولَةُ : الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ ، يُقَالُ : قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً ، فَهُوَ قَائِلٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ : " مَا مُهَاجِرٌ كَمَنْ قَالَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " مَا مُهَجِّرٌ " أَيْ : لَيْسَ مَنْ هَاجَرَ عَنْ وَطَنِهِ ، أَوْ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ ، كَمَنْ سَكَنَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَأَقَامَ بِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقَائِلَةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ : رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ * أَيْ : نَزَلَا فِيهَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ عَدَّاهُ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ

لسان العرب

[ قيل ] قيل : الْقَائِلَةُ : الظَّهِيرَةُ . يُقَالُ : أَتَانَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْقَيْلُولَةِ أَيْضًا وَهِيَ النَّوْمُ فِي الظَّهِيرَةِ . الْمُحْكَمُ : الْقَائِلَةُ نِصْفُ النَّهَارِ . اللَّيْثُ : الْقَيْلُولَةُ نَوْمَةُ نِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ الْقَائِلَةُ ، قَالَ يَقِيلُ وَقَدْ قَالَ الْقَوْمُ قَيْلًا وَقَائِلَةً وَقَيْلُولَةً وَمَقَالًا وَمَقِيلًا ، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَالْمَقِيلُ أَيْضًا : الْمَوْضِعُ . ابْنُ بَرِّيٍّ : وَقَدْ جَاءَ الْمَقَالُ لِمَوْضِعِ الْقَيْلُولَةِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ لِمَحْلِ سَبْتٍ وَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ عَلَى مَقَالِ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ : إِنَّا لَأَكْرَمُ مُقَامًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ الْفَرَّاءُ : قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : يُرْوَى أَنَّهُ يُفْرَغُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَقِيلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ : وَأَهْلُ الْكَلَامِ إِذَا اجْتَمَعَ لَهُمْ أَحْمَقُ وَعَاقِلٌ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يَقُولُوا : هَذَا أَحْمَقُ الرَّجُلَيْنِ وَلَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، وَيَقُولُونَ : لَا تَقُولُ : هَذَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، إِلَّا لِعَاقِلٍ يَفْضُلُ عَلَى صَاحِبِهِ ، قَالَ الْفَرَّاءُ

رَبِيعٍ(المادة: ربيع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَعَ ‏ ) ( ‏س ) فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ . تَأْخُذُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ‏ . ‏ يُقَالُ : رَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبُعُهُمْ ‏ : إِذَا أَخَذْتَ رُبُعَ أَمْوَالِهِمْ ، مِثْلَ عَشَرْتُهُمْ أَعْشُرُهُمْ‏ . ‏ يُرِيدُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ رَئِيسًا مُطَاعًا ; لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرُّبُعُ : ‏ الْمِرْبَاعَ‏ . ‏ ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنَّكَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ; وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمِرْبَاعِ فِي الْحَدِيثِ‏ . * وَمِنْهُ شِعْرُ وَفْدِ تَمِيمٍ‏ : ‏ نَحْنُ الرُّءُوسُ وَفِينَا يُقْسَمُ الرُّبُعُ يُقَالُ : رُبْعٌ وَرُبُعٌ ، يُرِيدُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ‏ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ أَيْ رَابِعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، تَقَدَّمَنِي ثَلَاثَةٌ وَكُنْتُ رَابِعَهُمْ‏ . ‏ ( س‏ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ . أَيْ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ‏ . ‏ ( س ) ‏ وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّقْطِ : إِذَا نُكِسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ أَيْ : إِذَا صَارَ مُضْغَةً فِي الرَّحِمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ‏ : ‏ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ‏ . ‏ ‏ ( س ) ‏ وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ‏ : ‏ حَدِّثِ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ ، فَإِنْ أَبَ

لسان العرب

[ ربع ] ربع : الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ وَالْأَرْبَعَةُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَالْأَرْبَعُ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينُ كَمَا جَازَ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي أَرْبَعِينَ وَعِشْرِينَ وَبَابِهِ أَقْوَى وَأَغْلَبُ مِنْهُ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُ سُحَيْمِ بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ : وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ ؟ فَلَيْسَتِ النُّونُ فِيهِ حَرْفَ إِعْرَابٍ وَلَا الْكَسْرَةُ فِيهَا عَلَامَةَ جَرِّ الِاسْمِ ، وَإِنَّمَا هِيَ حَرَكَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَلَمْ تُفْتَحْ كَمَا تُفْتَحُ نُونُ الْجَمْعِ لِأَنَّ الشَّاعِرَ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ فِي سَائِرِ الْأَبْيَاتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا : أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ وَرُبَاعُ : مَعْدُولٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَرَادَ أَرْبَعًا فَعَدَلَهُ وَلِذَلِكَ تُرِكَ صَرْفُهُ . ابْنُ جِنِّي : قَرَأَ الْأَعْمَشُ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ، عَلَى مِثَالِ عُمَرَ ، أَرَادَ وَرُبَاعَ فَحَذَفَ الْأَلِفَ . وَرَبَعَ الْقَوْمَ يَرْبَعُهُمْ رَبْعًا : صَارَ رَابِعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَرْبَعَةً أَوْ أَرْبَعِينَ . وَأَرْبَعُوا : صَارُوا أَرْبَعَة

موقع حَـدِيث