طرف الحديث: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ 1941 1625 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَا : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِجِمَالِهَا ، وَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا ; فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ! » . هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ .
المصدر: المطالب العالية (1941)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-26/h/208830
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة