الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : فِي إِسْنَاده ابْن عقيل . وَمن يحْتَج بِهِ يُصَحِّحهُ . وَقَالَ ابْن القطّان : إِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ ؛ لِأَن فِي إِسْنَاده زُهَيْر بن مُحَمَّد ، وَابْن عقيل وَقد اخْتلف فيهمَا . قلت : أخرجه أَحْمد هَكَذَا : حَدثنَا يزِيد بن هَارُون ، أبنا همام بن يَحْيَى ، عَن الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن [ - أَو قَالَ : نكح بِغَيْر إِذن أَهله - ] فَهُوَ عاهر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث عبد الله بن عمر الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَهُوَ مَوْقُوف وَهُوَ قَول ابْن عمر . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من حَدِيث جَابر ، وَرَوَاهُ بَعضهم ، عَن ابْن عقيل ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَلَا يَصح ، وَالصَّحِيح : عَن ابْن عقيل ، عَن جَابر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : ابْن مَاجَه فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر (أَيْضا وَهُوَ من الطَّرِيق الَّذِي قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهَا إِنَّهَا لَا تصح ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر ) مَرْفُوعا بِلَفْظ ثَالِث : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ زانٍ . وَهُوَ من رِوَايَة منْدَل ، وَهُوَ ضَعِيف (لَا جرم قَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث مُنكر ؛ ومندل ضَعِيف ) . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِثْر هَذِه الطَّرِيقَة : الصَّوَاب أَنَّهَا مَوْقُوفَة عَلَى ابْن عمر . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث . وَذكر فِيهِ من الْآثَار مَا نَصه : والانتماء إِلَى شَجَرَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيهِ بني عمر بن الْخطاب ديوَان المرتزقة انْتَهَى . وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَنهُ ، وَذكر فِيهِ أَيْضا : أَن بِلَالًا نكح هَالة بنت عَوْف أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان (الجُمَحِي) عَن أمه ، قَالَت : رَأَيْت أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف تَحت بِلَال .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر · ص 592 علل الحديثص 349 1477 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ لاحِقٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ ابن جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرْفَةَ ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ؟ قال أبي : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جَابِرٍ ، وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أَبِي الأَشْهَبِ ، وَسَلْمُ بْنُ رَزِينٍ . قُلْتُ لأَبِي : فَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ سِوَى هَذَا الشَّيْخِ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَمَا حَالُ هَذَا الشَّيْخِ : مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ؟ قال أبي : أَمْرُهُ مُضْطَرِبٌ ، رَوَى عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا . قال أبي : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ، رَوَاهُ زُهَيْرٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَلا أَعْلَمُ شَرِيكًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ · ص 215 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي عن جابر · ص 210 2366 - حديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر . د في النكاح (17: 1) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، عن الحسن بن صالح - ت في ه (النكاح 20: 1) عن علي بن حجر، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد - و (20: 2) عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن ابن جريج - ثلاثتهم عنه به. وقال: حسن، وروى بعضهم هذا عن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح7281) ولا يصح، والصحيح عنه، عن جابر.