حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ :
لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ :
لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 71) برقم: (414)
414 429 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ : وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ : وَيْحَكُمْ ، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ ، وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ ؟ وَاللهِ ، لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا ، إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ ؟ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا م
414 429 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ : وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ : وَيْحَكُمْ ، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ ، وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ ؟ وَاللهِ ، لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا ، إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ ؟ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا م