الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ قُلْت : غَرِيبٌ بِجَمِيعِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَلَيْسَ فِيهِ : فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ وَلَكِنَّهُ مَذْكُورٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، سَنَذْكُرُهُ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ . أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَهُ طُرُقٌ ، أَمْثَلُهَا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إلَّا بِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ هُوَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ فِي الْمَعْرِفَةِ : الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : هَذَا الطَّرِيقُ مِنْ أَحْسَنِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ : الْمُسَيِّبُ صَدُوقٌ لَكِنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيرًا . طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إلَّا بِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنْ الْوُضُوءِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إبْرَاهِيمَ مُخْتَصَرٌ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَلَفْظُهُمَا قَالَا : دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا ، وَلَيْسَا فِي الرِّوَايَةِ بِقَوِيَّيْنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْبَيْهَقِيّ ، فَقَالَ أَبِي : عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَأَبُوهُ زَيْدٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبِي : وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يلحق ابْنَ عُمَرَ ، انْتَهَى . ثُمَّ وَجَدْته فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْوَسَطِ عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ ، وَرَوَاهُ الْحِجِّيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ بِسَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَأَعَلَّهُ بِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، وَأَبِيهِ ، وَضَعَّفَهُمَا ، قَالَ فِي الْإِمَامِ : وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ : هُوَ ثِقَةٌ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : صَالِحٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَمِّيَّ : لِأَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ عَمِّي ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا فِي سُنَنِهِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ، أَوْ قَالَ : وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي . انْتَهَى وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي زَيْدِ بْنِ أبي الْحَوَارِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ ، قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّامِيِّ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْعَمَلَ إلَّا بِهِ ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا يُضَاعِفُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ به عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، وَكَانَ ضَعِيفًا ، انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ أَوَّلًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسِّبَاحَتَيْنِ عَلَى بَاطِنِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ . وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ : أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمَ . وَلِلنَّسَائِيِّ : فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عِنْدَ مَنْ يُصَحِّحُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ لِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ إلَى عَمْرٍو ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالوضوء مرة أو مرتين وتحقيق المسح على الرأس · ص 27 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم توضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا · ص 143 الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - توضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : من زَاد عَلَى هَذَا فقد أَسَاءَ وظلم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه ، عَن مُسَدّد ، ثَنَا أَبُو عوَانَة ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، كَيفَ الطّهُور ؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا ، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا ، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ وَأدْخل أصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ ، وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوضُوء ، فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم - أَو ظلم وأساء . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يسْأَله عَن الْوضُوء فَأرَاهُ الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا فقد أَسَاءَ وتعدَّى وظلم . رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، عَن عَلّي بن مُحَمَّد ، نَا خَالِي يعْلى ، عَن سُفْيَان ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي ... الحَدِيث بِلَفْظ النَّسَائِيّ إلاَّ أَنه قَالَ : فقد أَسَاءَ أَو تعدى ، أَو ظلم ، بِلَفْظ أَو . وَأخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِسَنَد النَّسَائِيّ وَلَفظه ، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِلمام : إِسْنَاده صَحِيح إِلَى عَمْرو . فَمن احْتج بنسخة عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، فَهُوَ عِنْده صَحِيح . قلت : احْتج بهَا الْأَكْثَرُونَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا ، لَا جرم أَن ابْن خُزَيْمَة أخرجه فِي صَحِيحه من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ أَن أعرابيًّا أَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَسَأَلَهُ عَن الْوضُوء فَتَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : من زَاد فقد أَسَاءَ وظلم - أَو اعْتَدَى وظلم ، ثمَّ قَالَ : لم يوصله غير الْأَشْجَعِيّ ويعلى . وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كِتَابه الطّهُور ، عَن الحكم بن بشير بن سُلَيْمَان ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : الْوضُوء ثَلَاث ، فَمن زَاد أَو نقص ، فقد أَسَاءَ وظلم - وَقَالَ الحكم : أَو قَالَ : ظلم وأساء . وَزعم أَبُو دَاوُد فِي كتاب التفرد أَنه من مُفْرَدَات أهل الطَّائِف ، وَأما صَاحب القبس فَقَالَ : صَحَّ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تَوَضَّأ مرّة مرّة ، ومرتين مرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا قَالَ : وَرُوِيَ : فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد تعدى وظلم . قَالَ : وَهَذَا لم يَصح . وَالظَّاهِر أَن مُرَاده رِوَايَة ذَلِكَ إِثْر الحَدِيث السالف قبل هَذَا الحَدِيث . فَائِدَة : اخْتلف أَصْحَابنَا فِي مَعْنَى قَوْله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - : أَسَاءَ وظلم عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : أَن الإِساءة فِي النَّقْص ، وَالظُّلم فِي الزِّيَادَة ، فَإِن الظُّلم مُجَاوزَة الْحَد وَوضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه ، وَهَذَا يدل لَهُ صَرِيحًا رِوَايَة أبي عبيد . الثَّانِي : عَكسه ؛ لِأَن الظُّلم يسْتَعْمل بِمَعْنى النَّقْص كَقَوْلِه تَعَالَى : آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا . الثَّالِث : أَسَاءَ وظلم فِي النَّقْص ، وأساء وظلم فِي الزِّيَادَة . حَكَى هَذِه الْأَقَاوِيل الثَّلَاثَة النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب . قَالَ : وَاخْتَارَ ابْن الصّلاح الثَّالِث ؛ لِأَنَّهُ ظَاهر الْكَلَام ، قَالَ : وَيدل عَلَيْهِ رِوَايَة الْأَكْثَرين : فَمن زَاد فقد أَسَاءَ وظلم وَلم يذكرُوا النَّقْص ، وَهَذِه الإِساءة وَالظُّلم مَعْنَاهُمَا أَنه مَكْرُوه كَرَاهِيَة تَنْزِيه ، هَذَا قَول الْجُمْهُور . وَقيل : تحرم الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث . وَقيل : لَا تحرم وَلَا تكره لَكِنَّهَا خلاف الأولَى . وَالصَّوَاب الأول ، فَلَو زَاد أَو نقص لم يبطل وضوءه عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء . وَحَكَى الدَّارمِيّ عَن قوم أَنه يبطل كَمَا لَو زَاد فِي الصَّلَاة رَكْعَة أَو نقص مِنْهَا ، هَذَا غلط فَاحش . قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْمَشْهُور فِي كتب الْفِقْه وشروح الحَدِيث وَغَيرهَا لِأَصْحَابِنَا وَغَيرهم أَن قَوْله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فَمن زَاد أَو نقص مَعْنَاهُ زَاد عَلَى الثَّلَاث أَو نقص مِنْهَا ، وَلم يذكر أَصْحَابنَا وَغَيرهم غير هَذَا الْمَعْنى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير : يحْتَمل أَن المُرَاد بِالنَّقْصِ نقص الْعُضْو . وَجزم بِهَذِهِ الْمقَالة الشَّيْخ زكي الدَّين فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا تَأْوِيل غَرِيب ضَعِيف مَرْدُود . قَالَ : وَمُقْتَضَاهُ أَن تكون الزِّيَادَة فِي الْعُضْو وَهِي غسل مَا فَوق الْمرْفق والكعب إساءة وظلمًا وَلَا سَبِيل إِلَى ذَلِكَ ، بل هُوَ مُسْتَحبّ ، وَالْبَيْهَقِيّ مِمَّن نَص عَلَى اسْتِحْبَابه وَعقد فِيهِ بَابَيْنِ : أَحدهمَا : بَاب اسْتِحْبَاب إمرار المَاء عَلَى الْعَضُد . وَالثَّانِي : بَاب الإشراع فِي السَّاق . وَذكر فِيهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق . قَالَ النَّوَوِيّ : فَإِن قيل كَيفَ يكون النَّقْص عَن الثَّلَاث إساءة وظلمًا ومكروهًا وَقد ثَبت أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فعله كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ؟ قُلْنَا : ذَلِكَ الِاقْتِصَار كَانَ لبَيَان الْجَوَاز فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحَال أفضل ؛ لِأَن الْبَيَان وَاجِب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم توضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا · ص 143 الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - توضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : من زَاد عَلَى هَذَا فقد أَسَاءَ وظلم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه ، عَن مُسَدّد ، ثَنَا أَبُو عوَانَة ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، كَيفَ الطّهُور ؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا ، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا ، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ وَأدْخل أصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ ، وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوضُوء ، فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم - أَو ظلم وأساء . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يسْأَله عَن الْوضُوء فَأرَاهُ الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا فقد أَسَاءَ وتعدَّى وظلم . رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، عَن عَلّي بن مُحَمَّد ، نَا خَالِي يعْلى ، عَن سُفْيَان ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي ... الحَدِيث بِلَفْظ النَّسَائِيّ إلاَّ أَنه قَالَ : فقد أَسَاءَ أَو تعدى ، أَو ظلم ، بِلَفْظ أَو . وَأخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِسَنَد النَّسَائِيّ وَلَفظه ، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِلمام : إِسْنَاده صَحِيح إِلَى عَمْرو . فَمن احْتج بنسخة عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، فَهُوَ عِنْده صَحِيح . قلت : احْتج بهَا الْأَكْثَرُونَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا ، لَا جرم أَن ابْن خُزَيْمَة أخرجه فِي صَحِيحه من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ أَن أعرابيًّا أَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَسَأَلَهُ عَن الْوضُوء فَتَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : من زَاد فقد أَسَاءَ وظلم - أَو اعْتَدَى وظلم ، ثمَّ قَالَ : لم يوصله غير الْأَشْجَعِيّ ويعلى . وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كِتَابه الطّهُور ، عَن الحكم بن بشير بن سُلَيْمَان ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : الْوضُوء ثَلَاث ، فَمن زَاد أَو نقص ، فقد أَسَاءَ وظلم - وَقَالَ الحكم : أَو قَالَ : ظلم وأساء . وَزعم أَبُو دَاوُد فِي كتاب التفرد أَنه من مُفْرَدَات أهل الطَّائِف ، وَأما صَاحب القبس فَقَالَ : صَحَّ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تَوَضَّأ مرّة مرّة ، ومرتين مرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا قَالَ : وَرُوِيَ : فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد تعدى وظلم . قَالَ : وَهَذَا لم يَصح . وَالظَّاهِر أَن مُرَاده رِوَايَة ذَلِكَ إِثْر الحَدِيث السالف قبل هَذَا الحَدِيث . فَائِدَة : اخْتلف أَصْحَابنَا فِي مَعْنَى قَوْله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - : أَسَاءَ وظلم عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : أَن الإِساءة فِي النَّقْص ، وَالظُّلم فِي الزِّيَادَة ، فَإِن الظُّلم مُجَاوزَة الْحَد وَوضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه ، وَهَذَا يدل لَهُ صَرِيحًا رِوَايَة أبي عبيد . الثَّانِي : عَكسه ؛ لِأَن الظُّلم يسْتَعْمل بِمَعْنى النَّقْص كَقَوْلِه تَعَالَى : آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا . الثَّالِث : أَسَاءَ وظلم فِي النَّقْص ، وأساء وظلم فِي الزِّيَادَة . حَكَى هَذِه الْأَقَاوِيل الثَّلَاثَة النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب . قَالَ : وَاخْتَارَ ابْن الصّلاح الثَّالِث ؛ لِأَنَّهُ ظَاهر الْكَلَام ، قَالَ : وَيدل عَلَيْهِ رِوَايَة الْأَكْثَرين : فَمن زَاد فقد أَسَاءَ وظلم وَلم يذكرُوا النَّقْص ، وَهَذِه الإِساءة وَالظُّلم مَعْنَاهُمَا أَنه مَكْرُوه كَرَاهِيَة تَنْزِيه ، هَذَا قَول الْجُمْهُور . وَقيل : تحرم الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث . وَقيل : لَا تحرم وَلَا تكره لَكِنَّهَا خلاف الأولَى . وَالصَّوَاب الأول ، فَلَو زَاد أَو نقص لم يبطل وضوءه عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء . وَحَكَى الدَّارمِيّ عَن قوم أَنه يبطل كَمَا لَو زَاد فِي الصَّلَاة رَكْعَة أَو نقص مِنْهَا ، هَذَا غلط فَاحش . قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْمَشْهُور فِي كتب الْفِقْه وشروح الحَدِيث وَغَيرهَا لِأَصْحَابِنَا وَغَيرهم أَن قَوْله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فَمن زَاد أَو نقص مَعْنَاهُ زَاد عَلَى الثَّلَاث أَو نقص مِنْهَا ، وَلم يذكر أَصْحَابنَا وَغَيرهم غير هَذَا الْمَعْنى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير : يحْتَمل أَن المُرَاد بِالنَّقْصِ نقص الْعُضْو . وَجزم بِهَذِهِ الْمقَالة الشَّيْخ زكي الدَّين فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا تَأْوِيل غَرِيب ضَعِيف مَرْدُود . قَالَ : وَمُقْتَضَاهُ أَن تكون الزِّيَادَة فِي الْعُضْو وَهِي غسل مَا فَوق الْمرْفق والكعب إساءة وظلمًا وَلَا سَبِيل إِلَى ذَلِكَ ، بل هُوَ مُسْتَحبّ ، وَالْبَيْهَقِيّ مِمَّن نَص عَلَى اسْتِحْبَابه وَعقد فِيهِ بَابَيْنِ : أَحدهمَا : بَاب اسْتِحْبَاب إمرار المَاء عَلَى الْعَضُد . وَالثَّانِي : بَاب الإشراع فِي السَّاق . وَذكر فِيهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق . قَالَ النَّوَوِيّ : فَإِن قيل كَيفَ يكون النَّقْص عَن الثَّلَاث إساءة وظلمًا ومكروهًا وَقد ثَبت أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فعله كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ؟ قُلْنَا : ذَلِكَ الِاقْتِصَار كَانَ لبَيَان الْجَوَاز فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحَال أفضل ؛ لِأَن الْبَيَان وَاجِب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 474 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 475 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافموسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 338 موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8809 - [ د س ق ] حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف الطهور؟ ...... الحديث . (د) في الطهارة (51) عن مسدد، عن أبي عوانة، عنه به. (س) فيه (الطهارة 105) عن محمود بن غيلان - (ك) (و- الكبرى 64: 1 - أحمد بن سليمان الرهاوي) - (ق) فيه (الطهارة 48: 2) عن علي بن محمد - كلاهما (بل ثلاثتهم) عن يعلى بن عبيد، (عن سفيان) ، عنه نحوه. (ك حديث أحمد بن سليمان في رواية انب الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.