306
باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ
معلق ، مرسل· رواه ربيعة الرأي