الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَبْصِرْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي النِّكَاحِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرْ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ، أَيْ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ، وَأَبِي حُمَيْدٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ بَكْرٍ بِهِ . أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فَخَطَبْتُ جَارِيَةً ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ وَاقِدًا هَذَا لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَوَاقِدٌ الْمَعْرُوفُ إنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ ، الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَدَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ أَيْضًا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمَدَنِيِّينَ ، وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ ، قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، فَأَمَّا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَلَا أَعْرِفُهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ ; وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَالدَّارِمِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً : فَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا فِي النَّوْعِ السَّادِسِ عَشَرَ ، مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى نَظَرْتُ إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ صِرْمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ عَمِّهِ سهل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ ، فَجَعَلَ يُطَارِدُهَا بِبَصَرِهِ ، الْحَدِيثَ . إلَى آخِرِهِ . وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صِرْمَةَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : إبْرَاهِيمُ بْنِ صِرْمَةَ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ، بِنَحْوِهِ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا ، وَسَمَّى الْمَرْأَةَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، نُبَيْهَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ ، وَسَمَّاهَا - عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - نُبَيْشَةَ ، وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بُثَيْنَةَ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحَلْوَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ بِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث وآثار فيما يجوز من النظر وما لا يجوز · ص 240 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 306 1584 - ( 8 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ). قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا . الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ : أَنَّهَا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ : الْمَعْرُوفُ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو ، قُلْت : رِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهَا عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ . ( فَائِدَةٌ ) : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا ، فَقَالَ : أَبْعَثُ بِهَا إلَيْك ، فَإِنْ رَضِيت فَهِيَ امْرَأَتُك ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْت عَيْنَك . وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة · ص 505 الحَدِيث الثَّامِن عَن جَابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة ؛ فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فليفعلْ . قال : فخطبتُ جَارِيَة ، فكنتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتُها . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن دَاوُد بن (الْحصين) عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي : ابْن سعد بن معَاذ - عَن جَابر مَرْفُوعا كَذَلِك سَوَاء . وَرَوَاهُ أَحْمد كَذَلِك أَيْضا لكنه قَالَ : جَارِيَة من بني سَلمَة وَقَالَ : حَتَّى نظرتُ مِنْهَا بعض مَا دَعَاني . إِلَى آخِره . وَرَوَاهُ الْبَزَّار أَيْضا فِي مُسْنده ثمَّ قَالَ : وَهَذَا لَا نعلمهُ يُرْوى عَن جَابر إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، وَلَا أسْند واقدُ بْنُ عبد الرَّحْمَن بن سعد ، عَن جابرٍِ إِلَّا هَذَا الحَدِيث ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِوَاقِدِ هَذَا وَقَالَ : إِنَّه لَا يُعْرف حالُه ؛ إِنَّمَا الْمَعْرُوف وَاقد بن عَمرو بن سعد بن معَاذ أَبُو عبد الله الأنصاريّ مدنى ثِقَة ، قَالَه أَبُو زرْعَة ، فَأَما هَذَا فَلَا أعرفهُ . وَقال فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر : إِنَّه حَدِيث لَا يَصح ، وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ أبي دَاوُد ، وَسَنَده إلاّ أَنه قَالَ : وَاقد بن عَمْرو بن سعد بن معَاذ بدل وَاقد بن عبد الرَّحْمَن ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ؛ أيْ : لِأَن فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق ، لكنه قد عنعن ، وَطَرِيقَة الْحَاكِم هَذِه صَحِيحه عَلَى رَأْي ابْن الْقطَّان ، كَمَا عَرفته فِي وَاقد السالف ، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ وَاقد بن عَمْرو ، وَكَذَا وَقع فِي (مُسْند) عبد الرازق أَيْضا عَلَى أَن ابْن حبَان ذكر فِي الثِّقَات وَاقد بن عبد الرَّحْمَن .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافواقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي المدني عن جابر · ص 385 واقد بن عبد الرحمن 1 بن سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي المدني، عن جابر 3124 - حديث إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. د في النكاح (19) عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن محمد بن إسحاق، عن دواد بن حصين، عنه به. كذا قال، والمعروف واقد ب عمرو بن سعد بن معاذ.