طرف الحديث: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ 2174 2170 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا بِشْرٌ ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، نَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ : تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا ، وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ ، وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى ، أَوْ نَوًى ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا ، حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ ، فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا ، فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ ، وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ ، وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَقَالَ : مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ زَادَ مُوسَى هَاهُنَا : ثُمَّ حَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ : هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ ، وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا قَالَ : فَسَكَتُوا قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ : فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا ، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا ، وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ ، وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلَا إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَمِنْ هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى ، أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ ، وَلَكِنِّي لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ ، وَقَالَ مُوسَى : نَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ .
المصدر: سنن أبي داود (2170)
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا بِشْرٌ ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، نَا . إِسْمَاعِيلُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، نَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ : تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَا…
رجل من الطفاوة - لم يسم عن أبي هريرة. 15486 - [ د ت س ] حديث : تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه الحديث - بطوله وفيه ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فنسيتها د في النكاح (50) عن مسدد، عن بشر - و (50)…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/91930
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة