الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، فَقَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَمْلِكُ إلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَقَالَ : وَهَلْ جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إلَّا مِنْ الصَّوْمِ ، فَقَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ - وَيُرْوَى بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا - وَقَالَ : فَرِّقْهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي ، وَمِنْ عِيَالِي ، فَقَالَ : كُلْ أَنْتَ وَعِيَالُك يُجْزِئُك ، وَلَا يُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك ، قُلْت : أَخْرَجَ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : اجْلِسْ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ - وَفِي لَفْظٍ : أَنْيَابُهُ ، وَفِي لَفْظٍ : نَوَاجِذُهُ - ثُمَّ قَالَ : خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا ، وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ : أَصَبْت أَهْلِي ، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : زَادَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً له خاصة ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ له بُدٌّ مِنْ التَّكْفِيرِ ، وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : احْتَرَقْت ، مَوْضِعَ هَلَكْت ، وَفِيهِمَا مَا يَدُلُّ لِجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْعَامِدِ ، لِأَنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ هَالِكٍ ، وَلَا مُحْتَرِقٍ ، عَلَى أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ التَّصْرِيحُ بِالْعَمْدِ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا الْحَدِيثَ . وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتِفُ شَعْرَهُ ، وَيَضْرِبُ نحره ، وَيَقُولُ : هَلَكَ الْأَبْعَدُ فَذَكَرَهُ ، وَهُوَ مِنْ مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ الْحَدِيث . وَفِي الْكِتَابِ : هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت ، وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ : إلَّا هَلَكْت فَقَطْ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَرُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى مُشَارَكَةِ الْمَرْأَةِ إيَّاهُ فِي الْجِنَايَةِ ، قَالَ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَأَصْحَابُ سُفْيَانَ لَمْ يَرْوُوهَا عَنْهُ ، إنَّمَا ذَكَرُوا قَوْلَهُ : هَلَكْت فَقَطْ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا حَدَّثَنِي أَنَّ الْمُعَلَّى بْنَ مَنْصُورٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ فِيهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَالْمُعَلَّى لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ . انْتَهَى . قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت الْحَدِيثَ . ثُمَّ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ : وَأَهْلَكْت ، وَهُمْ ثِقَاتٌ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَفِيهِ : هَلَكْت وَأَهْلَكْت ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ضَعَّفَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : وَأَهْلَكْت ، وَقَالَ : إنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْأَرْغِيَانِيِّ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِالْإِسْنَادِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَرَوَاهُ كَافَّةُ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ دُونَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَدِلُّ عَلَى كَوْنِهَا فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ أَيْضًا خَطَأً ، بِأَنَّهُ نَظَرَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ تَصْنِيفِ الْمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، فَوَجَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَأَنَّ كَافَّةَ أَصْحَابِ سُفْيَانِ رَوَوْهُ دُونَهَا . انْتَهَى . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ : إنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً ; دَعْوَى لَمْ يَقُمْ لَهُ عَلَيْهَا بُرْهَانٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَهُوَ أَيْضًا دَعْوَى . انْتَهَى . وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : تُجْزِئُك ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك ، لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ ، وَلَا رِوَايَةَ الْفَرْقِ بِالْفَاءِ ، وَالْفَرْقُ : هُوَ الزِّنْبِيلُ ، قِيلَ : يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الصَّوْمِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَأَتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَقَالَ : كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِك ، وَصُمْ يَوْمًا ، وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَعِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعْفُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ . انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : طُرُقُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ، وَلَيْسَ فِيهَا : صُمْ يَوْمًا ، وَلَا مِكْتَلَةُ التَّمْرِ ، وَلَا الِاسْتِغْفَارُ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ مُرْسَلًا ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا الْمُرْسَلُ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَذَكَرَهُ ، وَفِي آخِرِهِ : فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلْهُ ، وَصُمْ يَوْمًا ، مَكَانَ مَا أَصَبْت ، مُخْتَصَرٌ . وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ تَقَعْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيَّ نَقَلَ عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ قَالَ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ دَيْنٌ عَلَيْهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في وجوب التكفير بالإفطار عمدا وبيان المذاهب · ص 451 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة · ص 726 الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة ، وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل : واقض يَوْمًا مَكَانَهُ . هُوَ كَمَا قَالَه ؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه : أَحدهَا : من حَدِيث ( أبي هُرَيْرَة ، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه : أَحدهَا : من حَدِيث) هِشَام بن سعد ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَأعله ابْن حزم ثمَّ ابْن الْقطَّان بِهِشَام هَذَا ، لكنه من رجال الصَّحِيح فَجَاز القنطرة ، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد ، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة (فِي صَحِيحه) . ثَانِيهَا : من حَدِيث أبي أويس ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَنهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : تَابعه عبد الْجَبَّار بن عمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، وَأعله ابْن حزم بِأبي أويس لكنه من رجال مُسلم ووثق . ثَالِثهَا : من حَدِيث عبد الْجَبَّار بن عمر ، عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ ، عَن سعيد بن الْمسيب عَنهُ ، وَعبد الْجَبَّار هَذَا ضَعَّفُوهُ وَإِن وَثَّقَهُ ابْن سعد . الْوَجْه الثَّانِي : من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا بِهِ . رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن عَطاء ، عَن عَمْرو بِهِ . وَالْحجاج حَالَته مَعْلُومَة . الثَّالِث : من حَدِيث مَالك ، عَن عَطاء بن السَّائِب ، عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا . الرَّابِع : من حَدِيث ابْن جريج ، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم مُرْسلا . الْخَامِس : من حَدِيث أبي معشر الْمدنِي ، عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ مُرْسلا . إِذا عرف ذَلِك فَقَوْل الرَّافِعِيّ أَولا أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مُرَاده بِهِ أَنه لم يَأْمُرهُ بِهِ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة ، و(ورد) فِي بعض الرِّوَايَات الْأَمر بِهِ ، وَقد علمت مَا فِيهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 118 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافهشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 54 هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 15304 - [ د ] حديث : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان ...... الحديث - نحو حديث حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (ح12275) د في الصوم (27: 4) عن جعفر بن مسافر، عن ابن أبي فديك، عنه به. ز تابعه أبو عامر العقدي، عن هشام بن سعد ورواه غير واحد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - وهو المحفوظ - وقد مضى - (ح 15275) قال أبو عوانة: الإسفرائني غلط فيه هشام بن سعد.