الحَدِيث التَّاسِع عشر أَن رجلا نذر أَن ينْحَر إبِلا فِي مَوضِع - سَمَّاهُ - فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل فِيهِ وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة يعبد ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ، كل رِجَاله أَئِمَّة ، مجمع عَلَى عدالتهم من رِوَايَة ثَابت بن الضَّحَّاك ، قَالَ : نذر رجل عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن ينْحَر [ إبِلا ببوانة ، فَأَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر إبِلا ] ببوانة . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل كَانَ فِيهَا وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة يعبد ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَهَل فِيهَا عيد من أعيادهم ؟ قَالُوا : لَا . فَقَالَ رَسُول الله : أوف بِنَذْرِك ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ ابْن آدم . وَرَوَاهُ أَحْمد بِسَنَدِهِ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن ابْنة كردم ، عَن أَبِيهَا : أَنه سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر ثَلَاثَة من إبلي . فَقَالَ : إِن كَانَ عَلَى جمع من جمع الْجَاهِلِيَّة ، أَو عَلَى عيد من أعياد الْجَاهِلِيَّة ، أَو عَلَى وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة فَلَا ، وَإِن كَانَ عَلَى [ غير ] ذَلِك فَاقْض نذرك . قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن عَلَى أم هَذِه الْجَارِيَة مشيًا ، أفأمشي ، عَنْهَا ؟ قَالَ : نعم . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس : أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أنحر ببوانة ؟ فَقَالَ : فِي نَفسك شَيْء من أَمر الْجَاهِلِيَّة ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك . وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة مَيْمُونَة بنت كردم الثقفية : أَن أَبَاهَا لَقِي النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وهى رديفة كردم ، فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر ببوانة . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل فِيهَا وثن ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك وإسنادهما حسن . وَفِي رِوَايَة لأبي نعيم تعْيين المنحور خلاف مَا وَقع فِي مُسْند أَحْمد ، وَهَذَا لَفظه : إِنِّي نذرت أَن أذبح عددا من الْغنم . قَالَ : لَا أعلم إِلَّا [ خمسين ] شَاة عَلَى رَأس بوانة . . . الحَدِيث . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : ذكر ابْن دحْيَة فِي كتاب الْآيَات الْبَينَات هَذَا الحَدِيث من طَرِيق أَحْمد ، وَفِيه زِيَادَة أنكرها ، فعقب ذَلِك بِأَن قَالَ : هَذَا حَدِيث بَاطِل بِيَقِين ؛ إِذْ لم يَنْقُلهُ أحد من ثِقَات الْمُسلمين . وَهَذَا الْإِطْلَاق لَيْسَ بجيد مِنْهُ . ثَانِيهَا : بُوانة - بِضَم أَوله وبالنون عَلَى بِنَاء فعالة - : مَوضِع بَين الشَّام وَبَين ديار بني عَامر . كَذَا ضَبطه أَبُو عبيد الْبكْرِيّ فِي مُعْجَمه ، وَكَذَا الْحَازِمِي ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الْمُخْتَلف والمؤتلف فِي أَسمَاء الْأَمَاكِن : بوان بِضَم الْبَاء . وَكَذَا النَّوَوِيّ فِي مُخْتَصر المبهمات قَالَ : بوانة ، أَولهَا بَاء مُوَحدَة مَضْمُومَة ، وَألف ثمَّ نون ثمَّ هَاء . وَحَكَى ابْن الْأَثِير فِي نهايته ، ثمَّ الْمُنْذِرِيّ فتح الْبَاء أَيْضا . قَالَ الْجَوْهَرِي فِي صحاحه : وَيُقَال : بوان . بِلَا هَاء ، قَالَ ابْن الْأَثِير ، ثمَّ الْمُنْذِرِيّ : وبوانة هضبة من وَرَاء يَنْبع قَرْيَة من سَاحل الْبَحْر ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ : بوانة أَسْفَل مَكَّة أَسْفَل يَلَمْلَم . ثَالِثهَا : هَذَا الرجل هُوَ كردم بن سُفْيَان ، كَمَا سلف عَن رِوَايَة ابْن ماجه ، وَقد نبه عَلَيْهِ الْخَطِيب فِي مبهماته أَيْضا . رَابِعهَا - وَهُوَ مُهِمّ - : وَهُوَ أَن صَاحب الْمُهَذّب ذكر فِي هَذَا الْموضع من كِتَابه حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أذبح مَكَان كَذَا وَكَذَا - مَكَان يذبح فِيهِ أهل الْجَاهِلِيَّة - قَالَ : لصنم ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : لوثن ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك فَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، وَلَكِن مَعْنَاهُ مَشْهُور من رِوَايَة ثَابت بن الضَّحَّاك . ثمَّ سَاق الحَدِيث السالف ، وَهَذَا من أغرب مَا اتّفق لَهُ ؛ فَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه حَدِيث ثَابت فِي كل النّسخ ، و الْأَطْرَاف للمزي وَغَيرهمَا من كتب الْأَحْكَام ؛ فَتنبه لذَلِك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر أَن رجلا نذر أَن ينْحَر إبِلا فِي مَوضِع سَمَّاهُ · ص 518 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت أَن أضْرب بالدف بَين يَديك · ص 644 الحَدِيث الثَّامِن عشر أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أضْرب بالدف بَين يَديك إِن رجعت من سفرك سالما . فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أوف بِنَذْرِك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من رِوَايَة بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لما رَجَعَ من بعض مغازيه ، جَاءَتْهُ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت إِن ردك الله سالما أَن أضْرب بَين يَديك بالدف وأتغنى . فَقَالَ لَهَا : إِن كنت نذرت فأوف بِنَذْرِك . هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَلَفظ ابْن حبَان : رَجَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بعض مغازيه ، [ فَجَاءَت جَارِيَة سَوْدَاء ] فَقَالَت : إِنِّي نذرت [ إِن ردك الله سالما ] أَن أضْرب عَلَى رَأسك بالدف . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : إِن كنت نذرت فافعلي وَإِلَّا فَلَا . فَقعدَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَضربت بالدف . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : هُوَ عِنْدِي ضَعِيف ؛ لضعف رِوَايَة عَلّي بن حُسَيْن بن وَاقد . قَالَ أَبُو حَاتِم : ضَعِيف ، وَقَالَ الْعقيلِيّ : كَانَ مرجئًا . قَالَ : وَلَكِن رَوَاهُ عَن حُسَيْن بن وَاقد غير عَلّي الْمَذْكُور ، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة ، عَن زيد بن حباب ، عَن حُسَيْن بْن وَاقد ، عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه : أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غزا فنذرت أمة سَوْدَاء إِن رده الله سالما أَن تضرب بالدف ، فَرجع سالما غانمًا فَأَخْبَرته بِهِ ، فَقَالَ : إِن كنت فعلت فافعلي وَإِلَّا فَلَا . فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، قد فعلت . فَضربت ، فَدخل أَبُو بكر وَهِي تضرب ، وَدخل عمر وَهِي تضرب فَأَلْقَت الدُّف ، وَجَلَست عَلَيْهِ مقنعة ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : أَنا هَاهُنَا ، وَأَبُو بكر هَاهُنَا ، وَهَؤُلَاء هَاهُنَا ، إِنِّي لأحسب الشَّيْطَان يفر مِنْك يَا عمر . قَالَ : فَهَذَا حَدِيث صَحِيح . قلت : وَعلي بن حُسَيْن بن وَاقد الْمَدِينِيّ أعل الحَدِيث بِهِ ابْن الْقطَّان ، قد قَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات ، وَهَذَا التَّضْعِيف خَاص بِرِوَايَة التِّرْمِذِيّ ، أما ابْن حبَان فَأخْرجهُ فِي صَحِيحه عَن ابْن خُزَيْمَة ، نَا زِيَاد بن أَيُّوب ، نَا أَبُو تُمَيْلة يَحْيَى بن وَاضح ، نَا الْحُسَيْن بن وَاقد ، نَا عبد الله بن بُرَيْدَة ، عَن أَبِيه . . . . فَذكره كَمَا تقدم ، وَكَذَا أخرجه أَحْمد فِي الْمسند فَقَالَ : ثَنَا زيد بن الْحباب ، حَدثنِي حُسَيْن بن وَاقد ، حَدثنِي عبد الله بن بُرَيْدَة ، عَن أَبِيه أَن أمة سَوْدَاء أَتَت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَقد رَجَعَ عَن بعض مغازيه ، فَقَالَت : إِنِّي كنت نذرت إِن ردك الله صَالحا أَن أضْرب عَلَيْك بالدف . قَالَ : إِن كنت فعلت فافعلي ، وَإِن كنت لم تفعلي فَلَا تفعلي . فَضربت ، فَدخل أَبُو بكر وَهِي تضرب ، وَدخل غَيره وَهِي تضرب ، ثمَّ دخل عمر فَجعلت دفها خلفهَا وَهِي مُقنِعة ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن الشَّيْطَان (ليفر) مِنْك يَا عمر ، أَنا جَالس هَاهُنَا وَدخل هَؤُلَاءِ ، فَلَمَّا أَن دخلت فعلت مَا فعلت . وَفِي رِوَايَة للبيهقي : فَإِن كنت نذرت فاضربي . قَالَ : فَجعلت تضرب فَدخل أَبُو بكر وَهِي تضرب ، ثمَّ دخل عمر فَأَلْقَت الدُّف (عَنْهَا) وَقَعَدت عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : إِن الشَّيْطَان يخَاف مِنْك يَا عمر . قلت : (وَقد ورد) من طرق أخر أَن عمر سمع ذَلِك ، رَوَاهُ ابْن طَاهِر فِي صفوة التصوف من حَدِيث عبد الله بن أبي مليكَة أَن عَائِشَة حدثته : أَنه كَانَت عِنْد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - امْرَأَة تغني ، فَاسْتَأْذن عمر بن الْخطاب فَأَلْقَت الدُّف وَقَامَت ، فَدخل عمر وَالنَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يضْحك فَقَالَ : بِأبي أَنْت وَأمي ، مَا أضْحكك يَا رَسُول الله ؟ فَذكر لَهُ الْخَبَر فَقَالَ : لَا أَبْرَح حَتَّى أسمع [ يَا ] رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . فَسمع قَالَ ابْن طَاهِر : لَوْلَا أَنه من رِوَايَة بكار بن عبد الله لحكمت لَهُ بِالصِّحَّةِ ، لَكِن بكار مُتَكَلم فِيهِ . قلت : هُوَ كَلَام غير قَادِح ، وَقد وَثَّقَهُ ابْن حبَان ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ : لَا نعلم قدحًا فِيهِ . وَرَوَاهُ الْخَطِيب من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن بكار ، وَجعل الضعْف فِيهِ من طَرِيق آخر لَيْسَ من طَرِيق ابْن طَاهِر ، وَرَوَاهُ الفاكهي فِي تَارِيخ مَكَّة من طَرِيق آخر غَيرهمَا ، وَفِيه مُتَابعَة عبد الْجَبَّار بن الْورْد الثِّقَة لبكار ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُسَدّد ، عَن الْحَارِث بن عبيد ، عَن عبيد الله بن الْأَخْنَس ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أضْرب عَلَى رَأسك بالدف . فَقَالَ : أوف بِنَذْرِك . رجال إِسْنَاده ثِقَات .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 327 8756 - [ د ] حديث : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ...... الحديث . د في النذور (والأيمان 27: 1) عن مسدد، عن الحارث عن عبيد أبي قدامة الإيادي، عنه به.