1299 - ( 2 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ). الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، عَنْ أَبِيهِ : عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ : ( إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ ) مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ ، وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ : ( لَمْ يُقْسَمْ ) وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 124 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم · ص 7 الحَدِيث الثَّانِي عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ : إِنَّمَا جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم ، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ : قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة ، إِلَى آخِره . وَكَذَا أخرجه فِي هَذَا الْبَاب وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي الْبيُوع قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم ، وَفِي رِوَايَة لَهُ فِيهِ : جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة فِي (كل) مَال لم يقسم . إِلَى آخِره . فَائِدَة : قَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، قَالَ : عِنْدِي أَن الْمَرْفُوع مِنْهُ إِلَى قَوْله لم يقسم ، وَالثَّانِي يشبه أَن يكون من قَول جَابر ؛ لِأَن الأول كَلَام تَامّ وَالثَّانِي كَلَام مُسْتَقل ، فَلَو كَانَ الثَّانِي مَرْفُوعا لقَالَ : وَقَالَ : (وَإِذا) وَقعت الْحُدُود . إِلَى آخِره ، قَالَ : بذلك استدللنا عَلَى أَن الْكَلَام الْأَخير من قَول جَابر . وفِيمَا ذكره نظر لَا يخْفَى .
علل الحديثص 293 1431 - وسألت أبي : عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ قال أبي : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ كَلامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَدَرُ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ قَطُّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ الْكَلامِ هُوَ كَلامُ جَابِرٍ : فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قُلْتُ لَهُ : وَبِمَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : لأَنَّا وَجَدْنَا فِي الْحَدِيثِ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، تُمَّ الْمَعْنَى فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . ، فَهُوَ كَلامٌ مُسْتَقْبَلٌ ، وَلَوْ كَانَ الْكَلامُ الأَخِيرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذِكْرَ الْحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلامِ الأَخِيرِ اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَلامِ الأَخِيرِ مِنْ جَابِرٍ ، لأَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ بعضَ حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ، فَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الأَخِيرُ كَلامَ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلامَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قَضَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالمقرونات عن سعيد بن المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة · ص 337 س1801 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة : أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قَضَى بِالشُّفعَةِ فِيما لَم يُقسَم ، فَإِذا وقَعَتِ الحُدُود فَلا شُفعَةَ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ مُحَمد بن إِسحاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال ذَلِك يَحيَى بن آدَم ، عَنِ ابنِ إِدرِيس عَنهُ . وخالَفَهُ الحَسَنُ بن الرَّبِيعِ ، رَواهُ عَنِ ابنِ إِدرِيس ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، أَو أَبِي سَلَمَة ، أَو عَنهُما جَمِيعًا ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَرَواهُ أَحمَد بن مالِكٍ البالِسِيُّ ، عَن جَعفَرِ بنِ عَونٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ وحدَهُ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . واختُلِف عَن مالِكٍ ، فَرَواهُ أَبُو عاصِمٍ ، وعَبد المَلِكِ بن عَبدِ العَزِيزِ الماجِشُونُ وَيَحيَى بن إِبراهِيم بن أَبِي قُتَيلَة ، وأَبُو يُوسُف القاضِي ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَكَذَلِك روي عَنِ الزَّنبَرِيِّ ............. وَمُطَرِّفٍ . وَرَواهُ أَصحابُ مَعنٍ ، وأَبُو مُصعَبٍ ، والقَعنَبِيُّ ، والشّافِعِيُّ ، وابن وهبٍ ، ووَكِيعٌ ، والحَجَبِيُّ ، والنُّفَيلِيُّ ، وسَعِيد بن مَنصُورٍ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة مُرسَلاً . ورَواهُ مُحَمد بن الحَسَنِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أَبِي سَلَمَة وحدَهُ مُرسَلاً . وَرَواهُ أَحمَد بن يُونُس ، ومِنجابُ بن الحارِثِ ، وعَمرُو بن مَرزُوقٍ ، وأَبُو عامِرٍ العَقَدِيُّ ، ورَوحُ بن عُبادَة ، وأَبُو أَحمد الزُّبَيرِيُّ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ وحدَهُ مُرسَلاً . وَرَواهُ مَعمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن جابِرٍ قالَهُ عَبد الرَّزّاقِ عَنهُ . وَأَرسَلَهُ ابن المُبارَكِ ، عَن مَعمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَرَواهُ صالِحُ بن أَبِي الأَخضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن جابِرٍ . ورَواهُ خارِجَةُ بن مُصعَبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِيهِ ، ولا يَصِحُّ هَذا القَولُ . قال الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ : والصَّوابُ فِي حَدِيثِ مالِكٍ رَحِمَهُ الله المُتَّصِلُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ . وَقَولُ مَن قال : عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن جابِرٍ فَهُو مَحفُوظٌ أَيضًا . ثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا مُحَمد بن يَحيَى ، وثنا ابن مَخلَدٍ ، ثنا إِبراهِيمُ بن مُحَمدِ بنِ مَروان العَتِيق ، قالا : ثنا الحَسَنُ بن الرَّبِيعِ ، ثنا ابن إِدرِيس ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، أَو عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، أَو عَنهُما جَمِيعًا ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا قُسِّمَتِ الأَرضُ وحُدَّت فَلا شُفعَة فِيها . ثنا عَلِيُّ بن مُحَمدِ بنِ يَحيَى السَّوّاقُ ، ثنا إِبراهِيمُ بن راشِدٍ ، ثنا أَبُو عاصِمٍ ، عَن مالِكِ بنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَنِ ابنِ المُسَيَّب ، وأَبِي سَلَمَة بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة : أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قَضَى بِالشُّفعَةِ ما لَم يُحَدّ الحُدُود ، فَإِذا وقَعَتِ الحُدُود فَلا شُفعَةَ . ثنا أَبُو مَخلَدٍ ، ثنا أَحمَد بن مَنصُورٍ المَروَزِيُّ ، ثنا عَبد المَلَكِ بن عَبدِ العَزِيزِ الماجِشُونُ ، ثنا مالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، وسَعِيدٌ ، عَن أَبِي هُرَيرة : أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قَضَى بِالشُّفعَةِ فِيما لَم يُقسَم ، فَإِذا وقَعَتِ الحُدُود فَلا شُفعَةَ . ثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا إِبراهِيمُ بن سُلَيمان البُرُلُّسِيُّ ، ثنا مُحَمد بن إِبراهِيم بنِ أَبِي قُتَيلَة ، عَن مالِكٍ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، وأَبِي سَلَمَة بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الشُّفعَةُ فِيما لَم يُقسَم ، فَإِذا وقَعَتِ الحُدُود فَلا شُفعَةَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 602 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن جابر · ص 396 3153 - [ خ د ت ق ] حديث : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (خ) في البيوع (97: 1) عن محمد بن محبوب، وفيه (البيوع 97: 2) وفي الشفعة (1) وفي الشركة (9) عن مسدد، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد وفي الشركة (8) وفي ترك الحيل (14: 2) عن عبد الله بن محمد، عن هشام - وفي البيوع (96) عن محمود، عن عبد الرزاق - ثلاثتهم عن معمر، عن الزهري، عنه به د في البيوع (75: 2) عن أحمد بن حنبل - ت في الأحكام (33) عن عبد بن حميد - ق في ه (الأحكام 3: 4) عن محمد بن يحيى - ثلاثتهم عن عبد الرزاق به. وقال ت: حسن صحيح.