طرف الحديث: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ 3605 3603 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ : مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا .
المصدر: سنن أبي داود (3603)
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، والْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْع…
عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، عن أبي موسى 9013 - [ د ] حديث : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء فذكر الحديث. وفيه: فأتينا1 أبا موسى الأشعري فقال: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث . د في القضاء (1: 19) عن زياد بن أيوب، عن هشيم، عن زكريا، عن الشعبي: أن رجلا فذكره.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/94017
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة