حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ ج٥ / ص٢٦٤قَالَ : الْجُهْدُ فِي الْقِيتَةِ ، وَالْجُهْدُ : الْجَهْدُ .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ ج٥ / ص٢٦٤قَالَ : الْجُهْدُ فِي الْقِيتَةِ ، وَالْجُهْدُ : الْجَهْدُ .
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (5 / 263) برقم: (1027)
( طَوُعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ " . هُوَ أَنْ يُطِيعَهُ صَاحِبُهُ فِي مَنْعِ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . يُقَالُ : أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ فَهُوَ مُطِيعٌ . وَطَاعَ لَهُ يَطُوعُ وَيَطِيعُ فَهُوَ طَائِعٌ ، إِذَا أَذْعَنَ وَانْقَادَ ، وَالِاسْمُ الطَّاعَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ " . وَقِيلَ : طَاعَ : إِذَا انْقَادَ ، وَأَطَاعَ : اتَّبَعَ الْأَمْرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ . وَالِاسْتِطَاعَةُ : الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ . وَقِيلَ : هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الطَّاعَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . يُرِيدُ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ إِذَا أَمَرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَنَحْوَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَسْلَمُ لِصَاحِبِهَا وَلَا تَخْلُصُ إِذَا كَانَتْ مَشُوبَةً بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " . أَصْلُ الْمُطَّوِّعِ : الْمُتَطَوِّعُ ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ ، وَ
[ طوع ] طوع : الطَّوْعُ : نَقِيضُ الْكَرْهِ . طَاعَهُ يَطُوعُهُ وَطَاوَعَهُ ، وَالِاسْمُ الطَّوَاعَةُ وَالطَّوَاعِيَةُ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . وَرَجُلٌ طَائِعٌ وَطَاعٍ ، مَقْلُوبٌ ، كِلَاهُمَا : مُطِيعٌ ، كَقَوْلِهِمْ : عَاقَنِي عَائِقٌ وَعَاقٍ ، وَلَا فِعْلَ لِطَاعٍ ; قَالَ : حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَهُ مِنْ عَائِذٍ بِالْبَيْتِ أَوْ طَاعِ وَكَذَلِكَ مِطْوَاعٌ وَمِطْوَاعَةٌ ، قَالَ الْمُتَنَخِّلُ الْهُذَلِيُّ : إِذَا سُدْتَهُ سُدْتَ مِطْوَاعَةً وَمَهْمَا وَكَلْتَ إِلَيْهِ كَفَاهُ اللِّحْيَانِيُّ : أَطَعْتُهُ وَأَطَعْتُ لَهُ . وَيُقَالُ أَيْضًا : طِعْتُ لَهُ وَأَنَا أَطِيعُ طَاعَةً . وَلَتَفْعَلَنَّهُ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، وَطَائِعًا أَوْ كَارِهًا . وَجَاءَ فُلَانٌ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ ، وَالْجَمْعُ طُوَّعٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ : طَاعَ لَهُ يَطُوعُ طَوْعًا ، فَهُوَ طَائِعٌ ، بِمَعْنَى أَطَاعَ ، وَطَاعَ يَطَاعُ لُغَةٌ جَيِّدَةٌ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَطَاعَ يَطَاعُ وأَطَاعَ لَانَ وَانْقَادَ ، وَأَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَانْطَاعَ لَهُ كَذَلِكَ . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَقَدْ طَاعَ لَهُ يَطُوعُ إِذَا انْقَادَ لَهُ ، بِغَيْرِ أَلِفٍ ، فَإِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِلرَّقَّاصِ الْكَلْبِيِّ : سِنَانٌ مَعَدٍّ فِي الْحُرُوبِ أَدَاتُهَا وَقَدْ طَاعَ مِنْهُمْ سَادَةٌ وَدَعَائِمُ وَأَنْشَدَ لِلْأَحْوَصِ : وَقَدْ قَادَتْ فُؤَادِي فِي هَوَاهَا وَطَاعَ لَهَا الْفُؤَادُ وَمَا عَصَاهَا وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . قَ
( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُ
[ صدق ] صدق : الصِّدْقُ : نَقِيضُ الْكَذِبِ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وَصِدْقًا وَتَصْدَاقًا . وَصَدَّقَهُ : قَبِلَ قَوْلَهُ . وَصَدَقَهُ الْحَدِيثَ : أَنْبَأَهُ بِالصِّدْقِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فَصَدَقْتُهَا وَكَذَبْتُهَا وَالْمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ وَيُقَالُ : صَدَقْتُ الْقَوْمَ ، أَيْ : قُلْتُ لَهُمْ صِدْقًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَعِيدِ إِذَا أَوْقَعْتَ بِهِمْ قُلْتَ : صَدَقْتُهُمْ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ . وَرَجُلٌ صَدُوقٌ : أَبْلَغُ مِنَ الصَّادِقِ . وَفِي الْمَثَلِ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ بَيْعَ بَكْرٍ لَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : إِنَّهُ جَمَلٌ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ هُوَ بَكْرٌ ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ الْبَكْرُ فَصَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ : هِدَعْ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ يُسَكَّنُ بِهَا صِغَارُ الْإِبِلِ إِذَا نَفَرَتْ ، وَقِيلَ : يُسَكَّنُ بِهَا الْبَكَارَةُ خَاصَّةً ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَالْمُصَدِّقُ : الَّذِي يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ . وَكَلْبٌ تَقْلِبُ الصَّادَ مَعَ الْقَافِ زَايًا ، تَقُولُ ازْدُقْنِي ، أَيِ : اصْدُقْنِي ، وَقَدْ بَيَّنَ سِيبَوَيْهِ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْمُضَارَعَةِ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ؛ تَأْوِيلُهُ لِيَسْأَلَ الْمُبَلِّغِينَ مِنَ الرُّسُلِ عَنْ صِدْقِهِمْ فِي تَبْلِيغِهِمْ ؛ وَتَأْوِيلُ سُؤَالِهِمُ التَّبْكِيتُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ . وَرَجُلٌ صِدْقٌ ، وَامْرَ
( جُهْدٌ ) * فِيهِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ الْجِهَادُ : مُحَارَبَةُ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . يُقَالُ جَهَدَ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ : أَيْ جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ ، وَجَاهَدَ فِي الْحَرْبِ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا . وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى : أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِخْلَاصُ فِي الْجِهَادِ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَجْتَهِدُ رَأْيِي " الِاجْتِهَادُ : بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْجُهْدِ : الطَّاقَةُ . وَالْمُرَادُ بِهِ : رَدُّ الْقَضِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَلَمْ يُرِدِ الرَّأْيَ الَّذِي يَرَاهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ " قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَهُوَ بِالضَّمِّ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ . وَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ . وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ . وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : الْهُزَالَ . * وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : <متن ربط="997203" نوع="مرفو
[ جهد ] جهد : الْجَهْدُ وَالْجُهْدُ : الطَّاقَةُ ، تَقُولُ : اجْهَدْ جَهْدَكَ ; وَقِيلَ : الْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ ، وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ . اللَّيْثُ : الْجَهْدُ مَا جَهَدَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ شَاقٍّ ، فَهُوَ مَجْهُودٌ ; قَالَ : وَالْجُهْدُ لُغَةً بِهَذَا الْمَعْنَى . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ ، وَقِيلَ : الْمُبَالَغَةُ ، وَالْغَايَةُ وَبِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ ، وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي الشَّاةِ الْهُزَالِ ; وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ، قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ؛ أَيْ : قَدْرُ مَا يَحْتَمِلَهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ . وَجُهِدَ الرَّجُلُ إِذَا هُزِلَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا طَلَبْتَهُ جُهْدَكَ ، أَضَافُوا الْمَصْدَرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، كَمَا أَدْخَلُوا فِيهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ حِينَ قَالُوا : أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ ; قَالَ : وَلَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ مُضَافًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ . وَجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا وَاجْتَهَدَ ، كِلَاهُمَا : جَدَّ . وَجَهَدَ دَابَّتَهُ جَهْدًا وَأَجْهَدَهَا : بَلَغَ جَهْدَهَا وَحَمَّلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتِهَا . الْجَوْهَرِيُّ : جَهَدْتُهُ وَأَجْهَدْتُهُ بِمَعْنًى ; قَالَ الْأَعْشَى : فَجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ جَهَرْنَا لَهَا مَعَ إِجْهَادِهَا <
الْآيَةُ ( 79 ) قَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ 1027 1027 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ قَالَ : الْجُهْدُ فِي الْقِيتَةِ ، وَالْجُهْدُ : الْجَهْدُ .