2249 - ( 54 ) - حَدِيثُ : ( إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ) أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، وفِيهِ قِصَّةٌ . ( فَائِدَةٌ ) الْعَيْلَةُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ هِيَ أُمُّ صَخْرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ )أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِيَاسِينَ الزَّيَّاتِ ، رَاوِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا ، وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ · ص 205 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَمَانِ · ص 220 2292 - ( 14 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ ). ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ : لَا أَصْلَ لَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ : ( أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ ، فَأَخَذْتهَا ، فَأَسْلَمُوا ، فَخَاصَمُونِي فِيهَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرابع عشر من أسلم عَلَى شَيْء فَهُوَ لَهُ · ص 171 الحَدِيث الرابع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أسلم عَلَى شَيْء فَهُوَ لَهُ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن عدي ، وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي إِسْنَاده ياسين بن معَاذ ، أَبُو خلف الزيات الْكُوفِي ، وَهُوَ ضَعِيف بِمرَّة . قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء ، وَقَالَ مرّة : ضَعِيف ، وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : كَانَ رجلا صَالحا ، لَا يعقل مَا يحدث ، مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الموضوعات عَن الثِّقَات ، وينفرد بالمعضلات عَن الْأَثْبَات ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هُوَ ضَعِيف ، خرجه يَحْيَى وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا من الْحفاظ . قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرْوَى عَن ابْن أبي مليكَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا ، وَعَن عُرْوَة عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا ، وَقَالَ ابْن [ أبي ] حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : لَا أصل [ لَهُ ] . قَالَ الشَّافِعِي : وَكَأن مَعْنَى هَذَا الحَدِيث من أسلم عَلَى شَيْء يجوز لَهُ ملكه فَهُوَ لَهُ . وَفِي مُسْند أَحْمد : ثَنَا وَكِيع ، ثَنَا أبان بن عبد الله البَجلِيّ ، حَدثنِي عمومتي ، عَن جدهم صَخْر بن عيلة أَن قوما من بني سليم فروا عَن أَرضهم ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام ، فأخذتها فأسلموا ، فخاصموني فِيهَا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَردهَا عَلَيْهِم وَقَالَ : إِذا أسلم الرجل فَهُوَ أَحَق بأرضه وَمَاله .