3108
باب ما يقع له إيلاء اليمين
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي