مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ :
قَالَ حُذَيْفَةُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ .