4386 3827 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيِّ - يَعْنِي كِنَانَةَ كَلْبٍ - ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَعَقَلْنَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الِاجْتِعَالُ عَلَى الْخُرُوجِ فِي الْغَزْوِ عَنِ الْجَاعِلِينَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ فِي ذَلِكَ الْغَزْوِ لِلْجَاعِلِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي حَدِيثِ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ أَنَّ لِلْجَاعِلِ أَجْرَ الْجَاعِلِ وَأَجْرَ الْغَازِي ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ لِلْغَازِي عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا ; إِذْ كَانَ إِنَّمَا غَزَا بِمَا أَخَذَهُ عِوَضًا عَلَى غَزْوِهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا قُتِلَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ قُتِلَ أَجِيرًا فِيمَا لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ; إِذْ كَانَ ثَوَابُهُ فِيهِ مَا قَدْ أَخَذَ مِنَ الْجُعْلِ مِمَّنْ أَخَذَهُ لِيَكُونَ غَزْوُهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ الْجُعْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.متن مخفي
سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَمْصَار وَيَضْرِبُ عَلَيْكُمْ بُعُوثٌ يُكَرِّهُهَا الرَّجُل مِنْكُمْ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا فَيَأْتِي الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسه عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ مَنْ أَكْفِيه بَعَثَ كَذَا وَكَذَا أَلَا فَذَلِكُمْ الْأَجِيرُ إِلَى أَقْصَى قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ