حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4635
5448
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من دعي إلى حكم الرسول ليقضي بينه وبين خصمه فلم يجئ فلا حق له

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ إِلَى بَنِيهِ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :

إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَكَانَ أَحْسَنَ مَا حَضَرَنَا فِيهِ ، مَا كَانَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ يَحْكِيهِ لَنَا ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ دَعْوَى بِغَيْرِ مَحْضَرِ مَنِ ادَّعَاهَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، حَتَّى يَسْمَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ ، وَحَتَّى يَسْمَعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ مَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ مِنْ إِقْرَارٍ بِهَا ، أَوْ مِنْ جُحُودٍ لَهَا ، ثُمَّ يَفْعَلُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ فِيهِ ، فَإِنْ دُعِيَ لِذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْ ، ذَهَبَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْهُ ، وَوَجَبَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ لَهُ وَكِيلًا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَكِيلُ كَهُوَ لَوْ أَقَامَهُ ذَلِكَ الْمَقَامَ ، ثُمَّ يَسْمَعُ مِنْ بَيِّنَةٍ لِلْمُدَّعِي إِنْ أَقَامَهَا عِنْدَهُ بِمَا ادَّعَى ، وَيَقْضِي بِهَا إِنْ ثَبَتَ عِدْلُهَا عِنْدَهُ كَمَا يَقْضِي بِهَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا غَيْرَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حُجَّتِهِ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ ، أَوْ عَلَى مَخْرَجٍ ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِيهِ . وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ ، مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ فِيهَا هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يُقِيمُ لَهُ فِيهِ وَكِيلًا حَتَّى يَحْضُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنْ إِقْرَارٍ بِهِ ، أَوْ مِنْ جُحُودٍ لَهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْعَقَارِ ، وَلَا يَسْمَعُهَا عَلَيْهِ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يَحْضُرَ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَيَقْضِي بِهَا عَلَيْهِ ، وَيَجْعَلُهُ عَلَى حُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ ، مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ ، وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ تَأَمَّلْنَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ ، فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا مَعَ خَصْمِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَامْتَنَعَ مِنَ الْجَوَابِ عَنِ الدَّعْوَى الَّتِي ادَّعَاهَا عَلَيْهِ خَصْمُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَيَأْخُذُهُ بِالْجَوَابِ عَمَّا ادَّعَى عَلَيْهِ خَصْمُهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَحْضَرَهَا خَصْمُهُ تَشْهَدُ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ الْجَوَابُ الَّذِي يَحْتَاجُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى بَيِّنَةٍ عَلَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي حُضُورِهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي مَغِيبِهِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .
معلقموقوف· رواه سمرة بن جندبفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    سمرة بن جندب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة58هـ
  2. 02
    سليمان بن سمرة بن جندب
    تقييم الراوي:مقبول· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب
    تقييم الراوي:مجهول· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  4. 04
    جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري
    تقييم الراوي:ليس بالقوي· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  5. 05
    الوفاة
  6. 06
    مروان بن جعفر السمري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة232هـ
  7. 07
    إبراهيم بن أبي داود الصوري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة270هـ
  8. 08
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه البزار في "مسنده" (10 / 476) برقم: (4686) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 59) برقم: (5448) والطبراني في "الكبير" (7 / 264) برقم: (7104)

الشواهد2 شاهد
مسند البزار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٧/٢٦٤) برقم ٧١٠٤

إِذَا خَاصَمَ [وفي رواية : طَالَبَ(١)] الرَّجُلُ الْآخَرَ ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا [وفي رواية : إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا(٣)] ، مَنْ أَبَى [وفي رواية : فَأَبَى(٤)] أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٦٨٦·
  2. (٢)المعجم الكبير٧١٠٤·مسند البزار٤٦٨٦·شرح مشكل الآثار٥٤٤٨·
  3. (٣)مسند البزار٤٦٨٦·
  4. (٤)مسند البزار٤٦٨٦·شرح مشكل الآثار٥٤٤٨·
مقارنة المتون5 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4635
المواضيع
غريب الحديث4 كلمات
ادَّعَى(المادة: ادعى)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( دَعَا ) ( س هـ ) فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةً وَقَالَ لَهُ : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ لَا تُجْهِدْهُ أَيْ أَبْقِ فِي الضَّرْعِ قَلِيلًا مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تَسْتَوْعِبْهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّ الَّذِي تُبْقِيهِ فِيهِ يَدْعُو مَا وَرَاءَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيُنْزِلُهُ ، وَإِذَا اسْتُقْصِيَ كُلُّ مَا فِي الضَّرْعِ أَبْطَأَ دَرُّهُ عَلَى حَالِبِهِ . * وَفِيهِ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ قَوْلُهُمْ : يَالَ فُلَانٍ ، كَانُوا يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ الْأَمْرِ الْحَادِثِ الشَّدِيدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ أَيِ اجْتَمَعُوا وَدَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . كَأَنَّ بَعْضَهُ دَعَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَدَاعَتِ الْحِيطَانُ . أَيْ تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ النَّاسَ عَلَى سَابِقَتِهِمْ إِلَى أُعْطِيَاتِهِمْ ، فَإِذَا انْتَهَتِ الد

لسان العرب

[ دعا ] دعا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ; قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَقُولُ : ادْعُوَا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ طَاعَتَهُ وَرَجَوْتُمْ مَعُونَتَهُ فِي الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، يَقُولُ : آلِهَتَكُمْ ، يَقُولُ : اسْتَغِيثُوا بِهِمْ ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ إِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ خَالِيًا فَادْعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَعْنَاهُ اسْتَغِثْ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَالدُّعَاءُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الِاسْتِغَاثَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاءُ عِبَادَةً : إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ، يَقُولُ : ادْعُوهُمْ فِي النَّوَازِلِ الَّتِي تَنْزِلُ بِكُمْ إِنْ كَانُوا آلِهَةً كَمَا تَقُولُونَ يُجِيبُوا دُعَاءَكُمْ ، فَإِنْ دَعَوْتُمُوهُمْ فَلَمْ يُجِيبُوكُمْ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ; مَعْنَى الدُّعَاءِ لِلَّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَضَرْبٌ مِنْهَا تَوْحِيدُهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِكَ : يَا أللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَكَقَوْلِكَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، إِذَا قُلْتَهُ فَقَدْ دَعَوْتَهُ بِقَوْلِكَ : رَبَّنَا ، ثُمَّ أَتَيْتَ بِالثَّنَاءِ وَالتَّوْحِيدِ ، وَمِثْلُهُ

دَعْوَى(المادة: دعوى)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( دَعَا ) ( س هـ ) فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةً وَقَالَ لَهُ : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ لَا تُجْهِدْهُ أَيْ أَبْقِ فِي الضَّرْعِ قَلِيلًا مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تَسْتَوْعِبْهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّ الَّذِي تُبْقِيهِ فِيهِ يَدْعُو مَا وَرَاءَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيُنْزِلُهُ ، وَإِذَا اسْتُقْصِيَ كُلُّ مَا فِي الضَّرْعِ أَبْطَأَ دَرُّهُ عَلَى حَالِبِهِ . * وَفِيهِ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ قَوْلُهُمْ : يَالَ فُلَانٍ ، كَانُوا يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ الْأَمْرِ الْحَادِثِ الشَّدِيدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ أَيِ اجْتَمَعُوا وَدَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . كَأَنَّ بَعْضَهُ دَعَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَدَاعَتِ الْحِيطَانُ . أَيْ تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ النَّاسَ عَلَى سَابِقَتِهِمْ إِلَى أُعْطِيَاتِهِمْ ، فَإِذَا انْتَهَتِ الد

لسان العرب

[ دعا ] دعا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ; قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَقُولُ : ادْعُوَا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ طَاعَتَهُ وَرَجَوْتُمْ مَعُونَتَهُ فِي الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، يَقُولُ : آلِهَتَكُمْ ، يَقُولُ : اسْتَغِيثُوا بِهِمْ ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ إِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ خَالِيًا فَادْعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَعْنَاهُ اسْتَغِثْ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَالدُّعَاءُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الِاسْتِغَاثَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاءُ عِبَادَةً : إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ، يَقُولُ : ادْعُوهُمْ فِي النَّوَازِلِ الَّتِي تَنْزِلُ بِكُمْ إِنْ كَانُوا آلِهَةً كَمَا تَقُولُونَ يُجِيبُوا دُعَاءَكُمْ ، فَإِنْ دَعَوْتُمُوهُمْ فَلَمْ يُجِيبُوكُمْ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ; مَعْنَى الدُّعَاءِ لِلَّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَضَرْبٌ مِنْهَا تَوْحِيدُهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِكَ : يَا أللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَكَقَوْلِكَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، إِذَا قُلْتَهُ فَقَدْ دَعَوْتَهُ بِقَوْلِكَ : رَبَّنَا ، ثُمَّ أَتَيْتَ بِالثَّنَاءِ وَالتَّوْحِيدِ ، وَمِثْلُهُ

يُقِيمَ(المادة: يقيم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَوَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ : " أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ " أَيْ : مَا يَقُومُ بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَقِوَامُ الشَّيْءِ : عِمَادُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ : مِلَاكُهُ . ( س ) وَفِيهِ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ ، الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ قَامَ ، فَوُصِفَ بِهِ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ قَابَلَهُنَّ بِهِ ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا . * وفِيهِ : مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَتِهِ صَابَرَهُ ، قَاوَمَهُ : فَاعَلَهُ ، مِنَ الْقِيَامِ ؛ أَيْ : إِذَا قَامَ مَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهَا . * وَفِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الْمُقَوِّمُ ، أَيْ : لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا ، وَهُوَ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ؛ أَيْ : حَدَّدْتَ لَنَا قِيمَتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ " اسْتَقَمْتَ فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ : بِمَعْنَى قَوَّمْتَ ، يَقُولُونَ : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعَ إِذَا قَوَّمْتَهُ . <ن

لسان العرب

[ قوم ] قوم : الْقِيَامُ : نَقِيضُ الْجُلُوسِ قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقِيَامًا وَقَوْمَةً وَقَامَةً ، وَالْقَوْمَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : قَالَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ : لَا تَشْتَرِنِي فَإِنِّي إِذَا جُعْتُ أَبْغَضْتُ قَوْمًا وَإِذَا شَبِعْتُ أَحْبَبْتُ نَوْمًا ، أَيْ : أَبْغَضْتُ قِيَامًا مِنْ مَوْضِعِي ، قَالَ : قَدْ صُمْتُ رَبِّي فَتَقَبَّلْ صَامَتِي وَقُمْتُ لَيْلِي فَتَقَبَّلْ قَامَتِي أَدْعُوكَ يَا رَبِّ مِنَ النَّارِ الَّتِي أَعْدَدْتَ لِلْكُفَّارِ فِي الْقِيَامَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَرَادَ قَوْمَتِي وَصَوْمَتِي ، فَأَبْدَلَ مِنَ الْوَاوِ أَلِفًا وَجَاءَ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ مُؤَسَّسَةً وَغَيْرَ مُؤَسَّسَةٍ ، وَأَرَادَ مِنْ خَوْفِ النَّارِ الَّتِي أَعْدَدْتَ وَأَوْرَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ هَذَا الرَّجَزَ شَاهِدًا عَلَى الْقَوْمَةِ ، فَقَالَ : قَدْ قُمْتُ لَيْلِي فَتَقَبَّلْ قَوْمَتِي وَصُمْتُ يَوْمِي فَتَقَبَّلْ صَوْمَتِي وَرَجُلٌ قَائِمٌ مِنْ رِجَالٍ قُوَّمٍ وَقُيَّمٍ وَقِيَّمٍ وَقُيَّامٍ وَقِيَّامٍ . وَقَوْمٌ : قِيلَ هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ ، وَقِيلَ : جَمْعٌ . التَّهْذِيبُ : وَنِسَاءٌ قُيَّمٌ وَقَائِمَاتٌ أَعْرَفُ . وَالْقَامَةُ : جَمْعُ قَائِمٍ ، عَنْ كُرَاعٍ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ تَرْتَجِلُ الْعَرَبُ لَفْظَةَ قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجُمَلِ فَيَصِيرُ كَاللَّغْوِ ، وَمَعْنَى الْقِيَامِ الْعَزْمُ ، كَقَوْلِ الْعَمَّانِيِّ الرَّاجِزِ لِلرَّشِيدِ عِنْدَمَا هَمَّ بِأَنْ يَعْهَدَ إِلَى ابْنِهِ قَاسِمٍ : قُلْ لِلْإِمَامِ الْمُقْتَدَى

الْمَذْهَبَ(المادة: المذهب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْهَاءِ ) ( ذَهَبَ ) * فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذِكْرِ الصَّدَقَةِ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ هَكَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَبَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ . وَالرِّوَايَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَهِيَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُذْهَبِ ، وَهُوَ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ : فَرَسٌ مُذْهَبٌ : إِذَا عَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةٌ . وَالْأُنْثَى مُذْهَبَةٌ . وَإِنَّمَا خَصَّ الْأُنْثَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَصْفَى لَوْنًا وَأَرَقُّ بَشَرَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فَبَعَثَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ هِيَ تَصْغِيرُ ذَهَبٍ ، وَأَدْخَلَ الْهَاءَ فِيهَا لِأَنَّ الذَّهَبَ يُؤَنَّثُ ، وَالْمُؤَنَّثُ الثُّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيرِهِ الْهَاءُ ، نَحْوَ قُوَيْسَةٌ وَشُمَيْسَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ تَصْغِيرُ " ذَهَبَةٍ " عَلَى نِيَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْهَا ، فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ لَفَعَلَ هُوَ جَمْعُ ذَهَبٍ ، كَبَرْقٍ وَبِرْقَانِ . وَقَدْ يُجْمَعُ بِالضَّمِّ نَحْوَ حَمْلٍ وَحُمْلَانَ . ( هـ ) وَفِيهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِطَ أَبْعَدَ الْمَذْهَبَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَغَوَّطُ فِيهِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الذَّهَابِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لَا قَزَعٌ رَب

لسان العرب

[ ذهب ] ذهب : الذَّهَابُ : السَّيْرُ وَالْمُرُورُ ، ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَذُهُوبًا فَهُوَ ذَاهِبٌ وَذَهُوبٌ . وَالْمَذْهَبُ : مَصْدَرٌ ، كَالذَّهَابِ . وَذَهَبَ بِهِ وَأَذْهَبَهُ غَيْرُهُ : أَزَالَهُ . وَيُقَالُ : أَذْهَبَ بِهِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَهُوَ قَلِيلٌ . فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ : " يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يُذْهِبُ بِالْأَبْصَارِ " فَنَادِرٌ . وَقَالُوا : ذَهَبْتُ الشَّامَ ، فَعَدَّوْهُ بِغَيْرِ حَرْفٍ ، وَإِنْ كَانَ الشَّامُ ظَرْفًا مَخْصُوصًا شَبَّهُوهُ بِالْمَكَانِ الْمُبْهَمِ ، إِذَا كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّ اللَّيْلَ طَوِيلٌ ، وَلَا يَذْهَبُ بِنَفْسِ أَحَدٍ مِنَّا ، أَيْ : لَا ذَهَبَ . وَالْمَذْهَبُ : الْمُتَوَضَّأُ ؛ لِأَنَّهُ يُذْهَبُ إِلَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِطَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الذَّهَابِ . الْكِسَائِيُّ : يُقَالُ لِمَوْضِعِ الْغَائِطِ : الْخَلَاءُ ، وَالْمَذْهَبُ ، وَالْمِرْفَقُ ، وَالْمِرْحَاضُ . وَالْمَذْهَبُ : الْمُعْتَقَدُ الَّذِي يُذْهَبُ إِلَيْهِ ، وَذَهَبَ فُلَانٌ لِذَهَبِهِ ، أَيْ : لِمَذْهَبِهِ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ : مَا يُدْرَى لَهُ أَيْنَ مَذْهَبٌ ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا مَذْهَبٌ ، أَيْ : لَا يُدْرَى أَيْنَ أَصْلُهُ . وَيُقَالُ : ذَهَبَ فُلَانٌ مَذْهَبًا حَسَنًا . وَقَوْلُهُمْ : بِهِ مُذْهَبٌ - يَعْنُونَ الْوَسْوَسَةَ فِي الْمَاءِ ، وَكَثْرَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَهْلُ بَغْدَادَ يَقُولُونَ لِلْمُوَسْوِسِ مِنَ النَّاسِ : بِهِ الْمُذْهِبُ ، وَعَوَامُّهُمْ يَقُولُونَ : بِهِ الْمُذْهَبُ - بِفَتْحِ الْهَاءِ - وَالصَّوَابُ الْمُ

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    731 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من دعي إلى حكم الرسول ليقضي بينه وبين خصمه ، فلم يجئ فلا حق له . 5456 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب ، عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، عن خبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من سمرة بن جندب إلى بنيه ، أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما ، فأبى أن يجيء ، فلا حق له . فتأملنا هذا الحديث ، وكان أحسن ما حضرنا فيه ، ما كان بكار بن قتيبة يحكيه لنا ، عن هلال بن يحيى أن معناه : أن من حق الرجل إذا ادعى عليه الرجل عند الحاكم دعوى بغير محضر من ادعاها عليه أن يبعث إلى المدعى عليه ، حتى يسمع دعوى المدعي عليه ، وحتى يسمع الحاكم منه ما كان يكون منه من إقرار بها ، أو من جحود لها ، ثم يفعل الحاكم في ذلك ما يفعله فيه ، فإن دعي لذلك فلم يجب ، ذهب ذلك الحق منه ، ووجب للحاكم أن يقيم له وكيلا ، فيكون ذلك الوكيل كهو لو أقامه ذلك المقام ، ثم يسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده بما ادعى ، ويقضي بها إن ثبت عدلها عنده كما يقضي بها عليه لو كان حاضرا غير أنه يجعله على حجته إن كانت عنده في ذلك ، أو على مخرج ، إن كان عنده فيه . وهذه مسألة من الفقه ، مما قد اختلف أهل العلم فيها ، فمنهم من ذهب فيها هذا المذهب ، وهم أبو يوسف وكثير من البصريين ، ومنهم من لا يسمع من بينة عليه في ذلك ، ولا يقيم له فيه وكيلا حتى يحضر المدعى عليه فيكون منه في ذلك ما يكون من إقرار به ، أو من جحود له ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة ومحمد . ومنهم من يسمع من البينة عليه في كل شيء سوى العقار ، ولا يسمعها عليه في العقار حتى يحضر ، وممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس . ومنهم من يسمع البينة عليه في ذلك كله ، ويقضي بها عليه ، ويجعله على حجة إن كانت في ذلك ، منهم : الشافعي ، ولما اختلفوا في ذلك تأملنا ما اختلفوا فيه منه ، فوجدناهم لا يختلفون أنه لو كان حاضرا مع خصمه عند الحاكم ، فامتنع من الجواب عن الدعوى التي ادعاها عليه خصمه عند الحاكم ، أن الحاكم لا يخلي بينه وبين ذلك ، ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه خصمه ، وأنه لا يسمع من بينة عليه ، وإن أحضرها خصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكون منه الجواب الذي يحتاج من بعده إلى بينة على ما ادعى عليه ، وإذا كان ذلك كذلك في حضوره وجب أن يكون كذلك في مغيبه ، والله الموفق .

  • شرح مشكل الآثار

    731 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من دعي إلى حكم الرسول ليقضي بينه وبين خصمه ، فلم يجئ فلا حق له . 5456 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب ، عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، عن خبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من سمرة بن جندب إلى بنيه ، أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما ، فأبى أن يجيء ، فلا حق له . فتأملنا هذا الحديث ، وكان أحسن ما حضرنا فيه ، ما كان بكار بن قتيبة يحكيه لنا ، عن هلال بن يحيى أن معناه : أن من حق الرجل إذا ادعى عليه الرجل عند الحاكم دعوى بغير محضر من ادعاها عليه أن يبعث إلى المدعى عليه ، حتى يسمع دعوى المدعي عليه ، وحتى يسمع الحاكم منه ما كان يكون منه من إقرار بها ، أو من جحود لها ، ثم يفعل الحاكم في ذلك ما يفعله فيه ، فإن دعي لذلك فلم يجب ، ذهب ذلك الحق منه ، ووجب للحاكم أن يقيم له وكيلا ، فيكون ذلك الوكيل كهو لو أقامه ذلك المقام ، ثم يسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده بما ادعى ، ويقضي بها إن ثبت عدلها عنده كما يقضي بها عليه لو كان حاضرا غير أنه يجعله على حجته إن كانت عنده في ذلك ، أو على مخرج ، إن كان عنده فيه . وهذه مسألة من الفقه ، مما قد اختلف أهل العلم فيها ، فمنهم من ذهب فيها هذا المذهب ، وهم أبو يوسف وكثير من البصريين ، ومنهم من لا يسمع من بينة عليه في ذلك ، ولا يقيم له فيه وكيلا حتى يحضر المدعى عليه فيكون منه في ذلك ما يكون من إقرار به ، أو من جحود له ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة ومحمد . ومنهم من يسمع من البينة عليه في كل شيء سوى العقار ، ولا يسمعها عليه في العقار حتى يحضر ، وممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس . ومنهم من يسمع البينة عليه في ذلك كله ، ويقضي بها عليه ، ويجعله على حجة إن كانت في ذلك ، منهم : الشافعي ، ولما اختلفوا في ذلك تأملنا ما اختلفوا فيه منه ، فوجدناهم لا يختلفون أنه لو كان حاضرا مع خصمه عند الحاكم ، فامتنع من الجواب عن الدعوى التي ادعاها عليه خصمه عند الحاكم ، أن الحاكم لا يخلي بينه وبين ذلك ، ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه خصمه ، وأنه لا يسمع من بينة عليه ، وإن أحضرها خصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكون منه الجواب الذي يحتاج من بعده إلى بينة على ما ادعى عليه ، وإذا كان ذلك كذلك في حضوره وجب أن يكون كذلك في مغيبه ، والله الموفق .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    731 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ ، فَلَمْ يَجِئْ فَلَا حَقَّ لَهُ 5448 4635 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ إِلَى بَنِيهِ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإ

أحاديث مشابهة2 حديثان
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث