مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ ، قَالَا : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ .
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ ; يَعْنِي : وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ