125
باب في زكاة الفطر
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ، أَخْبَرَهُمْ [١]عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ هَلْ عَلَى الرِّعَاءِ وَعُمَّالِ الْحَرْثِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالرِّعَاءِ وَعُمَّالِ الْحَرْثِ
معلقمرفوع· رواه سعيد بن المسيبله شواهد