216
باب النظر عند التزويج
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، أَنَّ [النَّبِيَّ] [١]صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا زَوَّجَ بَنَاتَهُ أَمَرَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ ، وَيَأْمُرُ أَزْوَاجَهُنَّ بِذَلِكَ
معلقمرفوع· رواه مقاتل بن حيان