بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وبَاب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ فَهِيَ لَهُمْ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ ؟ ! فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَأَيْمُ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا . قَوْلُهُ : ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا ) بِالنُّونِ مُصَغَّرٌ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَقَدْ يُهْمَزُ ، وَهَذَا الْمَوْلَى لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ مَعَ إِدْرَاكِهِ ، وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ رِوَايَةً عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عُمَيْرٌ وَشَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرُهُمَا ، وَشَهِدَ صِفِّينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى عَلِيٍّ لَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مَكَّةَ لِعُمَرَ بْنِ شَبَّةَ أَنَّ آلَ هُنَيٍّ يَنْتَسِبُونَ فِي هَمْدَانَ ، وَهُمْ مَوَالِي آلِ عُمَرَ ، انْتَهَى .
وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْفُضَلَاءِ النُّبَهَاءِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ لَمَا اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ . قَوْلُهُ : ( عَلَى الْحِمَى ) بَيَّنَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرِ بْنِ هُنَيٍّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَى الرَّبَذَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ . قَوْلُهُ : ( اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ) أَيِ : اكْفُفْ يَدَكَ عَنْ ظُلْمِهِمْ ، وَفِي رِوَايَةِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْغَرَائِبِ : اضْمُمْ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ ، وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَاهُ اسْتُرْهُمْ بِجَنَاحِكَ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ : دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ . قَوْلُهُ : ( وَأَدْخِلْ ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَالصُّرَيْمَةُ بِالْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرٌ ، وَكَذَا الْغُنَيْمَةُ ، أَيْ : صَاحِبَ الْقِطْعَةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَمُتَعَلِّقُ الْإِدْخَالِ مَحْذُوفٌ ، وَالْمُرَادُ الْمَرْعَى . قَوْلُهُ : ( وَإِيَّايَ ) فِيهِ تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ شَاذٌّ عِنْدَ النُّحَاةِ ، كَذَا قِيلَ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشُّذُوذَ فِي لَفْظِهِ ، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ فِي التَّحْقِيقِ إِنَّمَا هُوَ تَحْذِيرُ الْمُخَاطَبِ ، وَكَأَنَّهُ بِتَحْذِيرِ نَفْسِهِ حَذَّرَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَيَكُونُ أَبْلَغَ ، وَنَحْوُهُ نَهْيُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ ، وَمُرَادُهُ نَهْيُ مَنْ يُخَاطِبُهُ ، كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي بَابِ الْغُلُولِ .
وَقَوْلُهُ فِيهِ : ابْنِ عَوْفٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَ ابْنِ عَفَّانَ هُوَ عُثْمَانُ ، وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ عَلَى طَرِيقِ الْمِثَالِ لِكَثْرَةِ نَعَمِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مَنْعَهُمَا الْبَتَّةَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسَعِ الْمَرْعَى إِلَّا نَعَمَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَنَعَمُ الْمُقِلِّينَ أَوْلَى ، فَنَهَاهُ عَنْ إِيثَارِهِمَا عَلَى غَيْرِهِمَا ، أَوْ تَقْدِيمِهِمَا قَبْلَ غَيْرِهِمَا ، وَقَدْ بَيَّنَ حِكْمَةَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ . قَوْلُهُ : ( بِبَيْتِهِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِمُثَنَّاةٍ قَبْلَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ بِلَفْظِ مُفْرَدِ الْبَيْتِ ، وَلِلكُشْمِيهَنِيِّ بِنُونٍ قَبْلَ التَّحْتَانِيَّةِ بِلَفْظِ جَمْعِ الْبَنِينَ ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ . قَوْلُهُ : ( يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ) حَذَفَ الْمَقُولَ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي لَفْظٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا فَقِيرٌ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا أَحَقُّ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا ؟ ) اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ ، وَمَعْنَاهُ : لَا أَتْرُكُهُمْ مُحْتَاجِينَ ، وَقَوْلُهُ : لَا أَبَا لَكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ ، وَظَاهِرُهُ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهُ عَلَى مَجَازِهِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَهُوَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَبِيهًا بِالْمُضَافِ ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ لَا أَبًا لَكَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ لَوْ مُنِعُوا مِنَ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ لَهَلَكَتْ مَوَاشِيهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى تَعْوِيضِهِمْ بِصَرْفِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَهُمْ لِسَدِّ خُلَّتِهِمْ ، وَرُبَّمَا عَارَضَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاجُ إِلَى النَّقْدِ فِي صَرْفِهِ فِي مُهِمٍّ آخَرَ . قَوْلُهُ : ( أَنَّهُمْ لَيُرَوْنَ ) بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ أَوَّلَهُ بِمَعْنَى الظَّنِّ ، وَبِفَتْحِهَا بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ . وَقَوْلُهُ : أَنِّي قَدْ ظَلَمَتْهُمْ قَالَ ابْنُ التِّينِ : يُرِيدُ أَرْبَابَ الْمَوَاشِي الْكَثِيرَةِ ، كَذَا قَالَ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَابَ الْمَوَاشِي الْقَلِيلَةِ ؛ لِأَنَّهُمُ الْمُعْظَمُ وَالْأَكْثَرُ ، وَهُمْ أَهْلُ تِلْكَ الْبِلَادِ مِنْ بَوَادِي الْمَدِينَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ : إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ وَإِنَّمَا سَاغَ لِعُمَرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوَاتًا فَحَمَاهُ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ لِمَصْلَحَةِ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ مَعَنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِلَادُنَا ، قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تُحْمَى عَلَيْنَا ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْفُخُ وَيَفْتِلُ شَارِبَهُ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ : فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ أَلَحَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ قَالَ : الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَمْ يَدْخُلِ ابْنُ عَفَّانَ وَلَا ابْنُ عَوْفٍ فِي قَوْلِهِ : قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَالْكَلَامُ عَائِدٌ عَلَى عُمُومِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لَا عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : إِنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَسْلَمُوا عَفْوًا وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ لَهُمْ ، وَلِهَذَا سَاوَمَ بَنِي النَّجَّارِ بِمَكَانِ مَسْجِدِهِ ، قَالَ : فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ فَأَرْضُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ كَمَا غُلِبُوا عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، بِخِلَافِ أَهْلِ الصُّلْحِ فِي ذَلِكَ . وَفِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ لِمَا بَيَّنَّا أَوَّلَ الْبَابِ ، وَهُوَ وَمَنْ بَعْدَهُ حَمَلُوا الْأَرْضَ عَلَى أَرْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِهِمْ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذَلِكَ هُنَا ، وَإِنَّمَا حَمَى عُمَرُ بَعْضَ الْمَوَاتِ مِمَّا فِيهِ نَبَاتٌ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةِ أَحَدٍ ، وَخَصَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَخُيُولَ الْمُجَاهِدِينَ ، وَأَذِنَ لِمَنْ كَانَ مُقِلًّا أَنْ يَرْعَى فِيهِ مَوَاشِيَهُ رِفْقًا بِهِ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْمُخَالِفِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( يَرَوْنَ أَنِّي ظَلَمْتُهُمْ ) ، فَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ ، لَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا حَقَّهُمُ الْوَاجِبَ لَهُمْ . قَوْلُهُ : ( لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) أَيْ : مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَرْكَبُ ، وَجَاءَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عِدَّةَ مَا كَانَ فِي الْحِمَى فِي عَهْدِ عُمَرَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ إِبِلٍ وَخَيْلٍ وَغَيْرِهَا ، وَفِي الْحَدِيثِ : مَا كَانَ فِيهِ عُمَرُ مِنَ الْقُوَّةِ وَجَوْدَةِ النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ : هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .