باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا
[ 48 ] ( 30 ) - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ .
قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ .
قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثم قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ .
قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .
ج١ / ص١٨٦قَوْلُهُ : ( هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ . وَيُقَالُ : ( هُدْبَةُ ) ؛ بِضَمِّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ . وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ ، يَقُولُ فِي بَعْضِهَا : ( هُدْبَةُ ) ، وَفِي بَعْضِهَا : ( هَدَّابٌ ) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْمٌ وَالْآخَرُ لَقَبٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الِاسْمِ مِنْهُمَا ؛ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبَسِيُّ وَصَاحِبُ " الْمَطَالِعِ " وَالْحَافِظُ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ الْمُتَأَخِّرُ : هُدْبَةُ هُوَ الِاسْمُ وَهَدَّابٌ لَقَبٌ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ : هَدَّابٌ اسْمٌ وَهُدْبَةُ لَقَبٌ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو هَذَا ، وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَ .
وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ الْحَافِظُ أنَّهُ كَانَ يَغْضَبُ إِذَا قِيلَ لَهُ هُدْبَةُ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَقَالَ : هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ هَدَّابًا ؛ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَنَّ هُدْبَةَ هُوَ الِاسْمُ ، وَالْبُخَارِيُّ أَعْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ .
ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ .
قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ) أَمَّا قَوْلُهُ : ( رِدْفَ ) فَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ ، هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ الَّتِي ضَبَطَهَا مُعْظَمُ الرُّوَاةِ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الطَّبَرِيَّ الْفَقِيهَ الشَّافِعِيَّ أَحَدَ رُوَاةِ الْكِتَابِ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَالرِّدْفُ وَالرَّدِيفُ هُوَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الرَّاكِبِ ، يُقَالُ مِنْهُ : رَدِفْتُهُ أَرْدَفُهُ - بِكَسْرِ الدَّالِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ - إِذَا رَكِبْتُ خَلْفَهُ وَأَرْدَفْتُهُ أَنَا ، وَأَصْلُهُ مِنْ رُكُوبِهِ عَلَى الرِّدْفِ وَهُوَ الْعَجُزُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَلَا وَجْهَ لِرِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَعِلَ هُنَا اسْمُ فَاعِلٍ مِثْلَ عَجِلَ وَزَمِنَ إِنْ صَحَّتْ رِوَايَةُ الطَّبَرِيِّ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ) أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي شِدَّةِ قُرْبِهِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِ سَامِعِهِ لِكَوْنِهِ أَضْبَطَ . وَأَمَّا ( مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ) فَبِضَمِّ الْمِيمِ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ خَاءٌ مَكْسُورَةٌ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى : ( مُؤَخَّرَةٌ ) بفَتْحُ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ الْمُشَدَّدَةِ .
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَتْحَ الْخَاءِ . وَقَالَ ثَابِتٌ : مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ وَمُقَدَّمَتُهُ بِفَتْحِهِمَا ، وَيُقَالُ : آخِرَةُ الرَّحْلِ ؛ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَهَذِهِ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ . وَقَدْ جَمَعَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ فِيهَا سِتَّ لُغَاتٍ فَقَالَ : فِي قَادِمَتَيِ الرَّحْلِ سِتُّ لُغَاتٍ : مُقْدِمٌ وَمُقْدِمَةٌ بِكَسْرِ الدَّالِ مُخَفَّفَةٌ ، وَمُقَدَّمٌ وَمُقَدَّمَةٌ بِفَتْحِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً ، وَقَادِمٌ وَقَادِمَةٌ .
قَالَ : وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللُّغَاتُ كُلُّهَا فِي " آخِرَةِ الرَّحْلِ " ؛ وَهِيَ الْعُودُ الَّذِي يَكُونُ خَلْفِ الرَّاكِبِ . وَيَجُوزُ فِي ( يَا مُعَاذَ بْنَ ج١ / ص١٨٧جَبَلٍ ) وَجْهَانِ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ؛ أَشْهُرُهُمَا وَأَرْجَحُهُمَا فَتْحُ مُعَاذَ ، وَالثَّانِي ضَمُّهُ . وَلَا خِلَافَ فِي نَصْبِ ابْنِ .
وَقَوْلُهُ : ( لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ) فِي مَعْنَى ( لَبَّيْكَ ) أَقْوَالٌ نُشِيرُ هُنَا إِلَى بَعْضِهَا ، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهَا : إِجَابَةً لَكَ بَعْدَ إِجَابَةٍ ؛ لِلتَّأْكِيدِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ قُرْبًا مِنْكَ وَطَاعَةً لَكَ .
وَقِيلَ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِكَ . وَقِيلَ : مَحَبَّتِي لَكَ . وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
وَمَعْنَى ( سَعْدَيْكَ ) أَيْ : سَاعَدْتُ طَاعَتَكَ مُسَاعَدَةً بَعْدَ مُسَاعَدَةٍ . وَأَمَّا تَكْرِيرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِدَاءَ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلِتَأْكِيدِ الِاهْتِمَامِ بِمَا يُخْبِرُهُ ، وَلِيَكْمُلَ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فِيمَا يَسْمَعُهُ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ ) قَالَ صَاحِبُ " التَّحْرِيرِ " : اعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ كُلُّ مَوْجُودٍ مُتَحَقِّقٌ أَوْ مَا سَيُوجَدُ لَا مَحَالَةَ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْحَقُّ الْمَوْجُودُ الْأَزَلِيُّ الْبَاقِي الْأَبَدِيُّ ، وَالْمَوْتُ وَالسَّاعَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ لَا مَحَالَةَ ، وَإِذَا قِيلَ لِلْكَلَامِ الصِّدْقُ حَقٌّ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ وَاقِعٌ مُتَحَقِّقٌ لَا تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْحَقُّ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَتَحَيُّرٌ . فَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَعْنَاهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِمْ مُتَحَتِّمًا عَلَيْهِمْ ، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ لَا مَحَالَةَ ؛ هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ " التَّحْرِيرِ " . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا قَالَ ( حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ) عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ ؛ أَيْ : مُتَأَكِّدٌ قِيَامِي بِهِ .
وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُهُ ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .