حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

باب جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ

[21] 305 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ . ( 6 ) بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ ، وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ ( وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ ) فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ) فِي رِوَايَةٍ : ( إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) ، وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ ) . وَفِي رِوَايَةٍ ( نَعَمْ ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّ رَسُولَ ج٣ / ص٥٤٥ج٣ / ص٥٤٦اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا كَانَ جُنُبًا رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) ، حَاصِلُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُجَامِعَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ وَعَرَقَهُ طَاهِرَانِ ، وَفِيهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيَغْسِلَ فَرْجَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ مَنْ لَمْ يُجَامِعْهَا ; فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ ذَكَرِهِ ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُضُوءِ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ ، وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى وُجُوبِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ ، وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ الْكَامِلِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْبَابِ قَبْلِهِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ; فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَابَةِ ، بَلْ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا يَمَسَّ مَاءً ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَهَمَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي هَذَا - يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : لَا يَمَسُّ مَاءً . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : طَعَنَ الْحُفَّاظُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ضَعْفُ الْحَدِيثِ ، وَإِذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَا يُتَعَرَّضُ بِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُخَالِفًا ، بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ : أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسَّ مَاءً لِلْغُسْلِ .

وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ : أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسَّ مَاءً أَصْلًا ، لِبَيَانِ الْجَوَازِ . إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا طَوَافُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بَيَانَ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ ،

وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَصَحُّ ، قُلْتُ : وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، يَكُونُ هَذَا فِي وَقْتٍ ، وَذَاكَ فِي وَقْتٍ
. وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ هَذَا الْوُضُوءِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ .

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : اخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ ، فَقِيلَ : لِيَبِيتَ عَلَى ج٣ / ص٥٤٧إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ خَشْيَةَ أَنْ يَمُوتَ فِي مَنَامِهِ . وَقِيلَ : بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَنْشَطَ إِلَى الْغُسْلِ إِذَا نَالَ الْمَاءُ أَعْضَاءَهُ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي وُضُوءِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَنَامَ ، فَمَنْ عَلَّلَ بِالْمَبِيتِ عَلَى طَهَارَةٍ اسْتَحَبَّهُ لَهَا .

هَذَا كَلَامُ الْمَازِرِيِّ . وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ; لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهِمَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْحَائِضُ قَدِ انْقَطَعَتْ حَيْضَتُهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا طَوَافُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ أَوْ بِرِضَى صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ ، إِنْ كَانَتْ نَوْبَةً وَاحِدَةً ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدَّوَامِ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُوجِبُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ . وَهَذَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ هُوَ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنَّمَا يَتَضَيَّقُ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُوجِبِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ هَلْ حُصُولُ الْجَنَابَةِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ؟ أَوْ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ ؟ أَمْ هُوَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ أَمْ هُوَ حُصُولُ الْجَنَابَةِ مَعَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا ، وَمَنْ قَالَ : يَجِبُ بِالْجَنَابَةِ قَالَ : هُوَ وُجُوبٌ مُوَسَّعٌ ، وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِ الْوُضُوءِ ، هَلْ هُوَ الْحَدَثُ أَمِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ أَمِ الْمَجْمُوعُ ؟ وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي الْمُوجِبِ لِغُسْلِ الْحَيْضِ ، هَلْ هُوَ خُرُوجُ الدَّمِ أَمِ انْقِطَاعِهِ ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسَانِيدِ الْبَابِ ، فَقَوْلُهُ : ( قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ) مَعْنَاهُ : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ .

قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ : شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ أَقْوَى مِنَ الْأُولَى ، فَإِنَّ الْأُولَى ( بِعَنْ عَنْ ) ، وَالثَّانِيَةَ ( بِحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ ) ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ ( حَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ ) أَقْوَى مِنْ ( عَنْ ) ، وَقَدْ قَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ ( عَنْ ) لَا تَقْتَضِي الِاتِّصَالَ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا إِيضَاحَ هَذَا فِي الْفُصُولِ وَفِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بَعْدَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِيهِ : ( مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ .

مُقَدَّمٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ . وَفِيهِ ( أَبُو الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ ، وَاسْمُهُ ابْنُ دَاوُدَ ، وَقِيلَ : ابْنُ دَؤَادٍ بِضَمِّ الدَّالِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث