باب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة
[65] ( 711 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قَالَ لِي : يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا . قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ ، وَقَوْلُهُ : عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ) ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ : ( قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ : قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ ) أَبُو الْحُسَيْنِ هُوَ مُسْلِمٌ صَاحِبُ الْكِتَابِ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَوْلُهُ : عَنِ أَبِيهِ خَطَأٌ ، وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْقِشْبِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ .
ج٥ / ص٣٣٩بُحَيْنَةُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالصَّوَابُ فِي كِتَابَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ بِتَنْوِينِ مَالِكٍ ، وَكِتَابَةِ ابْنٍ بِالْأَلِفِ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا يَقُولُ ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ ( أَحَطْنَا يَقُولُ ) وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَحَطْنَا بِهِ .