حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

باب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة

[66] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ) هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلصُّبْحِ إِلَّا الْفَرِيضَةُ ، فَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً بَعْدَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ صَلَّى مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ صَارَ فِي مَعْنَى : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَرْبَعًا . قَالَ الْقَاضِي : وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فَيُظَنُّ وُجُوبُهَا ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِلْفَرِيضَةِ مِنْ أَوَّلِهَا فَيَشْرَعُ فِيهَا عَقِبَ شُرُوعِ الْإِمَامِ ، وَإِذَا اشْتَغَلَ بِنَافِلَةٍ فَاتَهُ الْإِحْرَامُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَفَاتَهُ بَعْضَ مُكَمِّلَاتِ الْفَرِيضَةِ ، فَالْفَرِيضَةُ أَوْلَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى إِكْمَالِهَا .

قَالَ الْقَاضِي : وَفِيهِ حِكْمَةٌ أُخْرَى وهُوَ النَّهْيُ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَئِمَّةِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث