بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ
1187 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ . 26 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ .
5 - 6 - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى مَكَّةَ لَا عَقِبَ الرَّكْعَتَينِ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ ) ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ : ( ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ ) ، وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ : ( كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ) . هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَانْبِعَاثُهَا هُوَ اسْتِوَاؤُهَا قَائِمَةً ، وَفِيهَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ رُكُوبِ دَابَّتِهِ ، وَقَبْلَ قِيَامِهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيِّ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَفِيهِ : أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْإِحْرَامِ . قَوْلُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : ( رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ) إِلَى آخِرِهِ ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَصْنَعُهَا غَيْرُكَ مُجْتَمِعَةً ، وَإِنْ كَانَ يَصْنَعُ بَعْضَهَا .
قَوْلُهُ : ( رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ) ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، هُمَا بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ ، هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ تَشْدِيدَهَا فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ ، وَالصَّحِيحُ التَّخْفِيفُ ، قَالُوا : لِأَنَّ نَسَبَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَحَقُّهُ أَنْ يُقَالَ الْيَمَنِيُّ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، فَلَمَّا قَالُوا ( الْيَمَانِي ) أَبْدَلُوا مِنْ إِحْدَى يَاءَيِ النَّسَبِ أَلِفًا ، فَلَوْ قَالُوا الْيَمَانِيُّ بِالتَّشْدِيدِ لَزِمَ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ ، وَالَّذِينَ شَدَّدُوهَا قَالُوا : هَذِهِ الْأَلِفُ زَائِدَةٌ ، وَقَدْ تُزَادُ فِي النَّسَبِ كَمَا قَالُوا فِي النَّسَبِ إِلَى صَنْعَاءَ : صَنْعَانِيٌّ ، فَزَادُوا النُّونَ الثَّانِيَةَ وَإِلَى الرَّيِّ : رَازِيٌّ ، فَزَادُوا الزَّايَ ، وإِلَى الرَّقَبَةِ : رَقَبَانِيٌّ ، فَزَادُوا النُّونَ . وَالْمُرَادُ بِالرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ : الرُّكْنُ الْيَمَانِي ، وَالرُّكْنُ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْعِرَاقِيُّ ؛ لِكَوْنِهِ إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ ؛ وَقِيلَ لِلَّذِي قِبَلَهُ الْيَمَانِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِلَى جِهَةِ الْيَمَنِ ، وَيُقَالُ لَهُمَا : الْيَمَانِيَّانِ تَغْلِيبًا لِأَحَدِ الِاسْمَيْنِ ، كَمَا قَالُوا : الْأَبَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْقَمَرَانِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَالْعُمَرَانِ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَنَظَائِرُهُ مَشْهُورَةٌ ، فَتَارَةً يُغَلِّبُونَ بِالْفَضِيلَةِ كَالْأَبَوَيْنِ ، وَتَارَةً بِالْخِفَّةِ كَالْعُمَرَيْنِ ، وَتَارَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَسَطْتُهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَيُقَالُ لِلرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ بِكَسْرِ الْحَاءِ : الشَّامِيَّانِ ؛ لِكَوْنِهِمَا بِجِهَةِ الشَّامِ ، قَالُوا : فَالْيَمَانِيَانِ بَاقِيَانِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بِخِلَافِ الشَّامِيَّيْنِ ، فَلِهَذَا لَمْ يُسْتَلَمَا ، وَاسْتُلِمَ الْيَمَانِيَانِ لِبَقَائِهِمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ إِنَّ الْعِرَاقِيَّ مِنَ الْيَمَانِيَيْنِ اخْتُصَّ بِفَضِيلَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، فَاخْتُصَّ لِذَلِكَ مَعَ الِاسْتِلَامِ بِتَقْبِيلِهِ ، وَوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْيَمَانِي .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ وَالْفُقَهَاءُ الْيَوْمَ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ لَا يُسْتَلَمَانِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ ، ثُمَّ ذَهَبَ . قَوْلُهُ : ( وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ) ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ : ( وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسُهَا ) فَقَوْلُهُ : ( أَلْبَسُ وَتَلْبَسُ ) كُلُّهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَأَمَّا ( السِّبْتِيَّةُ ) فَبِكَسْرِ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى تَفْسِيرِهَا بِقَوْلِهِ : ( الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ) ، وَهَكَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَهْلِ الْغَرِيبِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ : إِنَّهَا الَّتِي لَا شَعْرَ فِيهَا ، قَالُوا : وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ ( السَّبْتِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَهُوَ الْحَلْقُ وَالْإِزَالَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : سَبَتَ رَأْسَهُ أَيْ حَلَقَهُ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَقِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا انْسَبَتَتْ بِالدِّبَاغِ أَيْ لَانَتْ ، يُقَالُ : رَطْبَةٌ مُنْسَبِتَةٌ أَيْ لَيِّنَةٌ .
قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ : السِّبْتُ : كُلُّ جِلْدٍ مَدْبُوغٍ ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : السِّبْتُ : جُلُودُ الْبَقَرِ مَدْبُوغَةً كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ مَدْبُوغَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الدِّبَاغِ يَقْلَعُ الشَّعْرَ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ كَانَتْ سُودًا لَا شَعْرَ فِيهَا . قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ : ( النِّعَالُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ) ، وَقَالَ : وهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ ، فَقَدْ تَكُونُ سُودًا مَدْبُوغَةً بِالْقَرَظِ لَا شَعْرَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَدْبُوغَاتِ يَبْقَى شَعْرُهَا ، وَبَعْضَهَا لَا يَبْقَى . قَالَ : وَكَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ لِبَاسَ النِّعَالِ بِشَعْرِهَا غَيْرَ مَدْبُوغَةٍ ، وَكَانَتِ الْمَدْبُوغَةُ تُعْمَلُ بِالطَّائِفِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَلْبَسُهَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ ، كَمَا قَالَ شَاعِرُهُمْ : تَحْذِي نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْءَمٍ قَالَ الْقَاضِي : وَالسِّينُ فِي جَمِيعِ هَذَا مَكْسُورَةٌ ، قَالَ : وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ اشْتِقَاقُهَا وَإِضَافَتُهَا إِلَى السِّبْتِ الَّذِي هُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ أَوْ إِلَى الدِّبَاغَةِ ؛ لِأَنَّ السِّينَ مَكْسُورَةٌ فِي نِسْبَتِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ ( السَّبْتِ ) الَّذِي هُوَ الْحَلْقُ كَمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ، لَكَانَتِ النِّسْبَةُ ( سَبْتِيَّةٌ ) بِفَتْحِ السِّينِ ، وَلَمْ يَرْوِهَا أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَلَا فِي الشِّعْرِ فِيمَا عَلِمْتُ إِلَّا بِالْكَسْرِ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي .
وَ قَوْلُهُ : ( وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ) مَعْنَاهُ : يَتَوَضَّأُ وَيَلْبَسُهَا وَرِجْلَاهُ رَطْبَتَانِ . قَوْلُهُ : ( وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَو فِي جَوَابِهِ : ( وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ) فَقَوْلُهُ : ( يَصْبُغُ وَأَصْبُغُ ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ، قَالَ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ : قِيلَ : الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَبْغُ الشَّعْرِ ، وَقِيلَ : صَبْغُ الثَّوْبِ ؛ قَالَ : وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ صَبْغَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبَغَ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَبَغَ شَعْرَهُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ ، وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيَّنَ فِيهَا تَصْفِيرَ ابْنِ عُمَرَ لِحْيَتَهُ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ احْتِجَاجَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ حَتَّى عِمَامَتَهُ . قَوْلُهُ : ( وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ : ( وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ ) أَمَّا ( يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) فَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَيْ يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَرَفَاتٍ لِيَسْتَعْمِلُوهُ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ .
وَأَمَّا فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْمَازِرِيُّ : أَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ بِضَرْبٍ مِنَ الْقِيَاسِ ، حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِنَفْسِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا ، فَاسْتَدَلَّ بِمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَوَجْهُ قِيَاسِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَحْرَمَ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالذَّهَابِ إِلَيْهِ ، فَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْإِحْرَامَ إِلَى حَالِ شُرُوعِهِ فِي الْحَجِّ وَتَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَخْرُجُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى ، وَوَافَقَ ابْنَ عُمَرَ عَلَى هَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخَرُونَ : الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ ، وَالْخِلَافُ فِي الِاسْتِحْبَابِ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ ( ابْنِ قُسَيْطٍ ) هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ .