باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
كتاب الحج [221] 1256 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا : مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً . ( 36 ) بَاب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ قَوْلُهَا : ( لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ ) أَيْ بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا . قَوْلُهَا : ( نَنْضِحُ عَلَيْهِ ) بِكَسْرِ الضَّادِ .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ ) أَيْ فِي رَمَضَانَ ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( تَقْضِي حَجَّةً ) أَيْ تَقُومُ مَقَامَهَا فِي الثَّوَابِ ، لَا أَنَّهَا تَعْدِلُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَاعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَا تُجْزِئُهُ عَنِ الْحَجَّةِ .