بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
[54] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ . قَالَ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ) .
هَكَذَا يُوجَدُ فِي النُّسَخِ هَذَا وَأَمْثَالُهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ بَعْدَ رَوْحٍ قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ لِأَنَّ أَبَا عَاصِمٍ ، وَرَوْحًا يَرْوِيَانِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، فَلَوْ قَالَ الْقَارِئُ : قَالَ : أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّاءُ . كَانَ خَطَأً لِأَنَّهُ يَكُونُ مُحَدِّثًا عَنْ رَوْحٍ وَحْدِهِ وَتَارِكًا لِطَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِيُتَفَطَّنَ لِأَشْبَاهِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ هَذَا فِي الْكِتَابِ فَيُقَالَ : قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ . وَإِنْ كَانُوا يَحْذِفُونَ لَفْظَهُ .
قَالَ : إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ عَنْهُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ ، بِخِلَافِ هَذَا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُنَا : قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ . وَيَكُونَ الْمُرَادُ قَالَ : رَوْحٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّفْظُ لَهُ .
قُلْنَا : هَذَا مُحْتَمَلٌ . وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الْمُخْتَارَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً لِئَلَّا يَكُونَ تَارِكًا لِرِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .