بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ
[130] ( 1891 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا . [131] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ .
( 36 ) بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ ) قَالَ الْقَاضِي : فِي الرِّوَايَةِ ج١٣ / ص٣٥الْأُولَى : يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَنْ قَتَلَ كَافِرًا فِي الْجِهَادِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُكَفِّرًا لِذُنُوبِهِ حَتَّى لَا يُعَاقَبَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَكُونُ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ ، أَوْ حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِقَابُهُ إِنْ عُوقِبَ بِغَيْرِ النَّارِ كَالْحَبْسِ فِي الْأَعْرَافِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوَّلًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ ، أَوْ يَكُونَ إِنْ عُوقِبَ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عِقَابِ الْكُفَّارِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي إِدْرَاكِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : ( اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اجْتِمَاعٌ مَخْصُوصٌ ، قَالَ : وَهُوَ مُشْكِلُ الْمَعْنَى ، وَأَوْجَهُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ : أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَقْتٍ إِنِ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ ، فَيُعَيِّرُهُ بِدُخُولِهِ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَعْهُ إِيمَانُهُ وَقَتْلُهُ إِيَّاهُ ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ ، لَكِنْ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ( مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ ) مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا سَدَّدَ ـ وَمَعْنَاهُ اسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى وَلَمْ يَخْلِطْ ـ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَصْلًا ، سَوَاءٌ قَتَلَ كَافِرًا أَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ سَدَّدَ ) عَائِدًا عَلَى الْكَافِرِ الْقَاتِلِ ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ : ( يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ) وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ تَغَيَّرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَأَنَّ صَوَابَهُ ( مُؤْمِنٌ قَتَلَهُ كَافِرٌ ثُمَّ سَدَّدَ ) وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ : ( لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ) أَيْ : لَا يَدْخُلَانِهَا لِلْعِقَابِ ، وَيَكُونُ هَذَا اسْتِثْنَاءً مِنِ اجْتِمَاعِ الْوُرُودِ ، وَتَخَاصُمِهِمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي .