بَاب بَيَانِ مَا كَانَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
[24] ( 1969 ) - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ . ( 5 ) بَاب بَيَانِ مَا كَانَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ )
قَالَ الْقَاضِي : لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِلَّةٌ فِي رَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ لَمْ يَرْفَعُوهُ ، وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا مِمَّا وَهِمَ فِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ ج١٣ / ص١١٢الْمَدِينِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَالْقَعْنَبِيَّ ، وَأَبَا خَيْثَمَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَغَيْرَهُمْ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا . قَالَ : وَرَفْعُ الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ سُفْيَانَ ، فَقَدْ رَفَعَهُ صَالِحٌ ، وَيُونُسُ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ ، كُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا . هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ،
وَالْمَتْنُ صَحِيحٌ بِكُلِّ حَالٍ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .