بَاب مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
[148] 2484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثْنَا ، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ، وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ ؟ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ ، رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا ، وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ ، فَقِيلَ لِي : ارْقَهْ ، فَقُلْتُ لَهُ : لَا أَسْتَطِيعُ ، فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ - فَقَالَ : بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي ، وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ ، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقِيلَ لِيَ : اسْتَمْسِكْ . فَلَقَدْ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى ، وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ ، قَالَ : وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ . [149] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ ، فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا .
قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ ، وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ ، فَقِيلَ لِيَ : ارْقَهْ ، فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى . قَوْلُهُ : ( عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ . قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ ) .
وَفِي بَعْضِهَا : ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ) . فَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ ظَاهِرَةٌ ، وَأَمَّا إِثْبَاتُ ( فِيهَا أَوْ فِيهِمَا ) فَهُوَ الْمَوْجُودُ لِمُعْظَمِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ ، وَفِيهِ نَقْصٌ ، وَتَمَامُهُ مَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ ( رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ) . قَوْلُهُ : ( مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ) هَذَا إِنْكَارٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ حَيْثُ قَطَعُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ بَلَغَهُمْ خَبَرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِأَنَّ ابْنَ سَلَامٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَمْ يَسْمَعْ هُوَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَرِهَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ تَوَاضُعًا وَإِيثَارًا لِلْخُمُولِ وَكَرَاهَةً لِلشُّهْرَةِ .
ج١٦ / ص٣٦قَوْلُهُ : ( فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الصَّادِ ، وَيُقَالُ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْضًا ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِالْخَادِمِ وَالْوَصِيفِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ . قَالُوا : هُوَ الْوَصِيفُ الصَّغِيرُ الْمُدْرِكُ لِلْخِدْمَةِ . قَوْلُهُ : ( فَرَقِيتُ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا .
قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ جَاءَ بِالرِّوَايَتَيْنِ فِي مُسْلِمٍ وَالْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .