بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ( فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ ) ؛ أَيْ رَكْعَتَيْنِ ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ ) تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ .
قُلْتُ : هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا ؛ فَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّي .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .