بَاب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ
بَابٌ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْدهنيُّ ، ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ . بَابٌ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ ( حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ ) بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا الْهَمْدَانِيُّ الْمُرْهِبِيُّ الْكُوفِيُّ ، مَسْتُورٌ مِنَ التَّاسِعَةِ . كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( حَضَّهُمْ ) أَيْ : حَثَّهُمْ وَرَغَّبَهُمْ ( عَلَى الصَّلَاةِ ) عَلَى مُلَازَمَةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ مُطْلَق الصَّلَاةِ وَالْإِكْثَار مِنْهَا ( وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : وَعِلَّةُ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ انْصِرَافِهِمْ قَبْلَهُ أَنْ يَذْهَبَ النِّسَاءُ اللَّاتِي يُصَلِّينَ خَلْفَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبُتُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُ الرِّجَالُ .
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قُلْتُ : مَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ مِنْ عِلَّةِ النَّهْيِ تُعَيِّنُهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ .