بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّلْقِينِ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّلْقِينِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا . بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّلْقِينِ الْمُرَادُ مِنَ التَّلْقِينِ هُوَ الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ .
( عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) هُوَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ أَحَدُ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ . ( عَنِ الْحَارِثِ ) هُوَ : أَبُو زُهَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْأَعْوَرُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ : إِنَّهُ كَذَابَ .
( يَا عَلِيُّ ، لَا تَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ ، لَا يَنْتِهَضُ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْفَتْحِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِسْنَادُ حَدِيثِ أُبَيٍّ جَيِّدٌ ، وَحَدِيثُ عَلَيٍّ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ ، وَفِيهِ مَقَالٌ . ( لَيْسَ هَذَا ) ، أَيْ : حَدِيثُ عَلِيٍّ .
( مِنْهَا ) ، أَيْ : مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ ، فَحَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَ اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا تَعَايَا فِي الْقِرَاءَةِ فَلَقِّنُوهُ . انْتَهَى . قُلْتُ : وَقَدْ صَحَّحَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ أَثَرَ عَلِيٍّ هَذَا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ ، وَكَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اسْتَفْتَحَهُ الْإِمَامُ فَفَتَحَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ بِلَا شَكٍّ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، كَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ .