بَاب التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ . ( يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : هَذَا غَلَطٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، قَالْوا : وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْحِمَارِ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَمْرٍو . هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَمُتَابِعِيهِ .
وَفِي الْحُكْمِ بِتَغْلِيط رِوَايَةِ عَمْرٍو نَظَرٌ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ نَقَلَ شَيْئًا مُحْتَمَلًا ، فَلَعَلَّهُ كَانَ الْحِمَارُ مَرَّةً وَالْبَعِيرُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ شَاذٌ ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الْجُمْهُورِ فِي الْبَعِيرِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَالشَّاذُ مَرْدَودٌ وَهُوَ الْمُخَالِفُ لِلْجَمَاعَةِ ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ ، قَالَ الْمُنِذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : عَمْرُو بْنُ يَحْيَى لَا يُتَابَعُ عَلَى قَوْلِهِ : يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَرُبَّمَا يَقُولُ : عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : وَهِمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى فِي قَوْلِهِ : عَلَى حِمَارٍ ، وَالْمَعْرُوفُ : عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى الْبَعِيرِ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ فِعْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ فِعْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا ، وَقَالَ فِيهِ : يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ .