بَاب فِي الِاسْتِعْفَافِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ ، عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ ( عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ ) : بِكَسْرِ الْفَاءِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ابْنُ الْفِرَاسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ . ( أَنَّ الْفِرَاسِيَّ ) : هُوَ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ وَلَهُ صُحْبَةٌ .
ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْأَلُ ) : بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا ) : أَيْ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ ) : أَيْ لَكَ مِنْهُ وَلَا غِنَى لَكَ عَنْهُ ( فَسَلِ الصَّالِحِينَ ) : أَيِ الْقَادِرِينَ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، أَوْ أَخْيَارَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَحْرِمُونَ السَّائِلِينَ وَيُعْطُونَ مَا يُعْطُونَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ ؛ ولِأَنَّ الصَّالِحَ لَا يُعْطِي إِلَّا مِنَ الْحَلَالِ وَلَا يَكُونُ إِلَّا كَرِيمًا وَرَحِيمًا وَلَا يَهْتِكُ الْعِرْضَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَدْعُو لَكَ فَيُسْتَجَابُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَيُقَالُ فِيهِ : عَنِ الْفِرَاسِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ عَنْ أَبِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ ، وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ ، كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، انْتَهَى .