حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب فِي الشِّغَارِ

بَابٌ : فِي الشِّغَارِ بَاب فِي الشِّغَارِ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ ، يُقَالُ : شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ : لَا تَرْفَعُ رِجْلَ بِنْتِي حَتَّى أَرْفَعَ رِجْلَ بِنْتِكَ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلَا لِخُلُوِّهِ عَنِ الصَّدَاقِ . وَيُقَالُ : شَغَرَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا رَفَعَتْ رِجْلَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْغَرُ عِنْدَ الْجِمَاعِ .

وَكَانَ الشِّغَارُ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . قَالَهُ النَّوَوِيُّ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ .

( ح ) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ، وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ، فَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ . ( قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ ) : قَالَ ابْنُ عبد الْبَرِّ : ذَكَرَ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ جَمِيعُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ - يَعْنِي : الْمُؤَلِّفَ - أَخْرَجَهُ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْسِيرَ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفِهِمَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ بَالتَّفْسِيرِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ ، انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ ، فَالْأَكْثَرُ لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَدْرِي التَّفْسِيرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ نَافِعٍ أَوْ عَنْ مَالِكٍ .

قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ : هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ ، قُلْتُ : وَمَالِكٌ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ عَنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ هَذِهِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ ، وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ ، وَالظَّاهِرِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ .

قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا : لَا شِغَارَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بَالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِسْنَادُهُ وإن كان ضَعِيفًا ، لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ . هَذَا كُلُّهُ تَلْخِيصُ مَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْفَتْحِ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، الْحَدِيثَ .

( يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ) : أَيْ يَتَزَوَّجُ رَجُلٌ بِنْتَ رَجُلٍ . ( وَيُنْكِحُهُ ) : بِضَمِّ الْيَاءِ مِنَ الْإِنْكَاحِ . وَالْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ حَرَامٌ بَاطِلٌ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْيٌ يَقْتَضِي إِبْطَالَ النِّكَاحِ أَمْ لَا ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي إِبْطَالُهُ ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ . وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَاللَّيْثِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَنَاتِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْإِمَاءِ كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا ، انْتَهَى .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث