بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ
بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَيْ إِلَى الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْقِتَالِ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ .
( أَنَّ ذَلِكَ ) : أَيْ دُعَاءَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ( بَنِي الْمُصْطَلِقِ ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ بَعْدَهَا قَافٌ بَطْنٌ شَهِيرٌ مِنْ خُزَاعَةَ ( وَهُمْ غَارُّونَ ) : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ غَارٍّ أَيْ غَافِلُونَ فَأَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّةٍ ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ ( فَقَتَلَ ) : أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُقَاتِلَتَهُمْ ) : بِكَسْرِ التَّاءِ جَمْعُ مُقَاتِلٍ : وَالتَّاءُ بِاعْتِبَارِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَهُنَا مَنْ يَصْلُحُ لِلْقِتَالِ وَهُوَ الرَّجُلُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ( وَسَبَى سَبْيَهُمْ ) : أَيْ نِسَاءَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ . قَالَ فِي السُّبُلِ : الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَلَةِ قَبْلَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ ، وَهَذِهِ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِنْذَارِ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي وُجُوبُهُ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ يَجِبُ إِنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ وَلَا يَجِبُ إِنْ بَلَغَتْهُمْ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَعَلَى مَعْنَاهُ تظافرت الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ، انْتَهَى .
( هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ ) : أَيْ جَيِّدٌ ، يُقَالُ فُلَانٌ نَبِيلُ الرَّأْيِ أَيْ جَيِّدُهُ ، وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ : أَيِ ابْنُ عَوْنٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .