بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ حَدَّثَنَا إسماعيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ أي على الناذر ( كَفَّارَةً إِذَا كَانَ ) النَّذْرُ ( فِي مَعْصِيَةٍ ) كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ . ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً كَشُرْبِ الْخَمْرِ فَنَذْرُهُ بَاطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا غَيْرُهَا ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ : كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، فَضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ . انْتَهَى .
لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ : قُلْتُ : قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ ، فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ ؟ انْتَهَى . قَالَ السِّنْدِيُّ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا ، إِذْ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : وَكَفَّارَتُهُ.. . إِلَخْ ، بَلْ مَعْنَاهُ : لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ ، وَهَذَا هُوَ صَرِيحٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ ( وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، انْتَهَى .
وَفِي الْمِرْقَاةِ : وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ .