باب في الْقَضَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نا اللَّيْثِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ قَالَ : فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الْآيَةَ . ( أَنَّ رَجُلًا ) أَيْ : مِنَ الْأَنْصَارِ وَاسْمُهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ ، وَقِيلَ : حُمَيْدٌ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ( فِي شِرَاجِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ مَسَايِلُ الْمِيَاهِ أَحَدُهَا شَرْجَةٌ . قَالَهُ النَّوَوِيُّ ( الْحَرَّةِ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ هِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ .
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ ( سَرِّحِ الْمَاءَ ) أَيْ : أَرْسِلْهُ ( إِلَى جَارِكَ ) أَيِ : الْأَنْصَارِيِّ ( أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ : حَكَمْتَ بِهَذَا لِكَوْنِ الزُّبَيْرِ ابْنَ عَمَّتِكَ ، وَلِهَذَا الْمَقَالِ نُسِبَ الرَّجُلُ إِلَى النِّفَاقِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، بَلْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا اتَّفَقَ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَمِسْطَحٍ وَحَمْنَةَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ بَدَرَهُ لِسَانُهُ بَدْرَةً شَيْطَانِيَّةً . ( فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) أَيْ : تَغَيَّرَ مِنَ الْغَضَبِ لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ النُّبُوَّةِ ( إِلَى الْجَدْرِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْجِدَارُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الْحَائِطِ ، وَقِيلَ : أُصُولُ الشَّجَرِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْمُسَنَّاةُ ، وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ ، وَمَا أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهِ ، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ ، وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابَ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ .