بَاب فِي الرُّقَى
حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، نا شَرِيكٌ . ( ح ) وحدثَنا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نَا شَرِيكٌ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ ، أَوْ حُمَةٍ ، أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ لَمْ يَذْكُرْ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ( عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ ، الْكَلْبِيُّ ، الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ ( قَالَ الْعَبَّاسُ ) الْعَنْبَرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَيْ : جعله مِنْ مُسْنَدَاتِ أَنَسٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مِنْ مُسْنَدَاتِهِ . قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ : وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ ( أَوْ دَمٍ ) أَيْ : رُعَافٍ ، قِيلَ : إِنَّمَا خُصَّ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ رُقْيَتَهَا أَشْفَى وَأَفْشَى بَيْنَ النَّاسِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( يَرْقَأُ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، يُقَالُ : رَقَأَ الدَّمُ وَالدَّمْعُ رَقَأَ مَهْمُوزٌ : مِنْ بَابِ نَفَعَ ، وَرُقُوء عَلَى فُعُولٍ : انْقَطَعَ بَعْدَ جَرَيَانِهِ ، كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ .
قَالَ السِّنْدِيُّ : جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : مَاذَا يَحْصُلُ بَعْدَ الرُّقْيَةِ ؟ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَرْقَأُ الدَّمُ . انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : لَا يَرْقَأُ ، وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ أَصْلًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ حُمَةٍ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمِلَةِ .