بَاب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
بَابٌ بَيْع الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ حدثنا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْماَعِيلَ ، نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ بَاب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ ( فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ ) : بِفَتْحِ نُونٍ وَتَشْدِيدِ شِينٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا نِصْفَ أُوقِيَّةٍ ، وَالْمَعْنَى بِعْهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ . قَالَ الْقَارِيُّ : قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : قَالُوا : الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ آبِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ آبِقٍ ، يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ وَكَانَ آبِقًا فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدٌ وَقَالَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فِي أَيِّ كِتَابٍ وَجَدْتَ هَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ .