بَاب فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ
حدثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ، كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ( كُلُّ مَوْلُودٍ ) : أَيْ مِنْ بَنِي آدَمَ . ( يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ) : اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالْفِطْرَةِ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ ، وَأَشْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَامُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ .
( يُهَوِّدَانِهِ ) : أَيْ يُعَلِّمَانِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَيَجْعَلَانِهِ يَهُودِيًّا . ( وَيُنَصِّرَانِهِ ) : أَيْ يُعَلِّمَانِهِ النَّصْرَانِيَّةَ وَيَجْعَلَانِهِ نَصْرَانِيًّا . ( كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ ) : أَيْ تَلِدُ .
( جَمْعَاءَ ) : أَيْ سَلِيمَةِ الْأَعْضَاءِ كَامِلَتِهَا . ( هَلْ تُحِسُّ ) : بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ . وَقِيلَ : بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْحَاءِ ، أَيْ : هَلْ تُدْرِكُ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ سَلِيمَةٌ مَقُولًا فِي حَقِّهَا ذَلِكَ . ( مِنْ جَدْعَاءَ ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَهِيمَة أَوَّلُ مَا تُولَدُ تَكُونُ سَلِيمَةً مِنَ الْجَدْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى يُحْدِثَ فِيهَا أَرْبَابُهَا النَّقَائِصَ ، كَذَلِكَ الطِّفْلُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَوْ تُرِكَ عَلَيْهَا لَسَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ إِلَّا أَنَّ وَالِدَيْهِ يُزَيِّنَانِ لَهُ الْكُفْرَ وَيَحْمِلَانِهِ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .