بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ، وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، ويُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا .
بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ) بْنِ يَزِيدَ بْنِ زَاذَانَ التَّمِيمِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ الْفَرَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِالصَّغِيرِ ، رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَرَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ ، كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَالتَّقْرِيبِ . قَوْلُهُ : ( أَلَا ) لِلتَّنْبِيهِ ( مَنْ وَلِيَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ ، قَالَ الْقَارِّيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنَ الْمِشْكَاةِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ ( لَهُ مَالٌ ) صِفَةٌ لِيَتِيمٍ أَيْ مَنْ صَارَ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ ذِي مَالٍ ( فَلْيَتَّجِرْ ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ( وَلَا يَتْرُكْهُ ) بِالنَّهْيِ ، وَقِيلَ : بِالنَّفْيِ ( حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَتُفْنِيَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْفَنَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهَا فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ إلخ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى . كَذَا فِي التَّلْخِيصِ . قَوْلُهُ : ( مِنْهُمْ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ ) رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَالَ فِيهِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا قَالَ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ ، انْتَهَى .
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ . قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ) وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً ، لَكِنَّهَا يُؤَيِّدُهَا آثَارٌ صَحِيحَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَبِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ) وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ .
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- مِنَ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ عَنْ سَمَاعٍ ؛ إِذْ يُمْكِنُ الرَّأْيُ فِيهِ ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ ، فَحَاصِلُهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ عَنِ اجْتِهَادٍ عَارَضَهُ رَأْيُ صَحَابِيٍّ آخَرَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ : أَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ، وَلَيْثٌ كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ ، وَقِيلَ : اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ فَيَأْخُذَ عَنْهُ حَالَ اخْتِلَاطِهِ وَيَرْوِيَهُ ، وَهُوَ الَّذِي شَدَّدَ أَمْرَ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُشَدِّدْهُ غَيْرُهُ ، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَدَمُ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ .
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالثَّانِي أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ اخْتَلَطَ أَخِيرًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ ، وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا أَثَرٌ ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَأَجَابَ ابْنُ الْهُمَامِ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُجِبْ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَفِيمَا أَجَابَ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَلَامٌ فَتَفَكَّرْ . وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ : يُرْوَى حَدِيثُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، انْتَهَى . وأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَعَلِيٍّ الْمَذْكُورُ ، فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَظَرٌ ، كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ عَائِشَةُ وَعَلِيٌّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- وَهُمَا قَائِلَانِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ . وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَذَى ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْمَالِ ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَنِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بَعْدُ عَلَى الصَّبِيِّ شُكْرٌ ، قُلْنَا : مَحَلُّ الصَّلَاةِ يَضْعُفُ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِيهِ ، وَمَحَلُّ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمَالُ كَامِلٌ لِشُكْرِ النِّعْمَةِ ، فَإِنْ قِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ ، قُلْنَا : يُؤَدَّى عَنْهُ كَمَا يُؤَدَّى عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.. . وَعَنِ الْمُمْتَنِعِ جَبْرًا ، وَكَمَا يُؤَدَّى عَنْهُ الْعُشْرُ وَالْفِطْرَةُ وَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى عَنْهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَهُ حَكَمَ بِهِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ خَطَأٌ .
وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ـ وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ : يَا شُعَيْبُ ، امْضِ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ص 378 ج1 تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ . قُلْتُ : وَقَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ فِيهِ : وَقَدْ صَرَّحَ شُعَيْبٌ بِسَمَاعِهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمَاكِنَ ، وَصَحَّ سَمَاعُهُ منه كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَمَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ حَدِيثًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : وَقَدْ سَمِعَ عَمْرٌو مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، فَفِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : عَمْرٌو سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ : يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبِي ، انْتَهَى .
( وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) هُوَ الْقَطَّانُ ( فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ : هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ) أَيْ : ضَعِيفٌ ، وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ( وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) يَعْنِي تَضْعِيفَ مَنْ ضَعَّفَهُ لَيْسَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : قَالَ السَّاجِيُّ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : هُوَ ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَمَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ قَبِيلِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَجَدُّ شُعَيْبٍ كَتْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْ جَدِّهِ إِرْسَالًا ، وَهِيَ صِحَاحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا . قَالَ الْحَافِظُ : فَإِذَا شَهِدَ لَهُ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ أَحَادِيثَهُ صِحَاحٌ ـ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا وَصَحَّ سَمَاعُهُ لِبَعْضِهَا ـ فَغَايَةُ الْبَاقِي أَنْ يَكُونَ وِجَادَةً صَحِيحَةً ، وَهُوَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُونَهُ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا ) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي ص 51 ج 2 : تَرْجَمَةُ عَمْرٍو قَوِيَّةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ ، لَكِنْ حَيْثُ لَا تَعَارُضَ ، انْتَهَى . وَفِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ لِلْمُصَنِّفِ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَمْلًا لِلْجَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو دُونَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ شُعَيْبٍ ؛ لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا خَيْثَمَةَ وَعَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَثَبَّتُوهُ ، فَمَنِ النَّاسُ بَعْدَهُمْ؟ وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : هِيَ مُنْقَطِعَةٌ ؛ لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ مَرْدُودٌ ، فَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَأَحْمَدُ ، وَكَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، انْتَهَى .